صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







غلاء المهور ، قصم للظهور

يحيى بن موسى الزهراني

 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
فإن مشكلة غلاء المهور ، قد شغلت بال كثير من الناس وحالت بينهم وبين الزواج المبكر ، وفي ذلك مخالفة لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم التي رغبت في الزواج المبكر وتيسير أسبابه، كما أن في ذلك تعريض الشباب والفتيات للخطر والفتنة والفساد ، والسفر إلى الخارج ، لأجل ذلك فليتق الله كل مسلم في نفسه وفي أولاده وبناته ، وليبادر إلى تزويجهم بما تيسر ، فأعظم النكاح بركة ، أيسره مؤونة .
وقد أدرك هذا الخطر كثير من علمائنا الأفاضل فحذروا من التغالي في المهور ، وقد سعت بعض القبائل والأسر إلى تيسير الزواج ، وتسهيل أسبابه ، وعدم الإسراف والتغالي فيه فجزاهم الله خيراً .
غلاء المهور وأضراره :
لاشك أن الزواج ضرورة من ضروريات الحياة إذ به تحصل مصالح الدين والدنيا ويحصل به الارتباط بين الناس، وبسببه تحصل المودة والتراحم ويسكن الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها قال تعالى : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [ الروم 21 ] ، وبالتزوج يحصل تكثير النسل المندوب إلى طلبه كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم " [ رواه أبو داود والنسائي ] ، ومن فوائد الزواج :
1- أدعى إلى غض البصر .
2- إحصان الفرج .
3- العفة .
4- حياة المتزوج أحسن من حياة الأعزب بكثير ، فإن المتزوج تكون نفسه مطمئنة ، وعيشته هنيئة ، وتتوفر لديه أسباب الراحة والدعة والسكون .
5- تزكو أمور دين المتزوج ودنياه ، كما في الحديث : " إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني " [ رواه البيهقي ] ، خصوصاً إن وفق لامرأة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله ، إن نظر إليها سرته ، وإن أمرها أطاعته ، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله ، وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الأمر بالتزوج والترغيب فيه من ذلك قول الله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } [ النساء3 ] ، وقال تعالى : { وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } [ النور32 ] ، والأيامى : جمع أيم ، وهو الذي لا زوج له من الرجال والنساء ، وفي الآية حث على التزوج ، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر ، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : " أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ، ينجز لكم ما وعدكم من الغنى " .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : " التمسوا الغنى في النكاح : { إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } .
وفي الحديث : " ثلاثة حق على الله عونهم : المتزوج يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء ، والغازي في سبيل الله " [ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة ] .
قال ابن كثير رحمه الله : " والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه ، أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله " .
فينبغي لمن يستطيع الزواج أن يتزوج امتثالاً لأمر الله ورسوله ، وإعفافاً لنفسه وزوجته ، فإنه يحصل بعدم الزواج أضرار كثيرة ، وللأسف أننا نرى بعض الشباب عندهم عزوف عن الزواج الشرعي ، وهروب عن مسئوليته ، وفي ذلك خطر عظيم عليهم وعلى أمتهم .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بأمته رؤوف رحيم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " [ متفق عليه] .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال : " لكني أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " [ متفق عليه ] .
غلاء المهور ، عزوف عن الزواج :
كثير من الناس اليوم قد لا يستطيع الزواج ، بسبب غلاء المهور ، والإسراف في حفلات الزواج ، وهي مشكلة عريضة أضرت بالمجتمع ، وحصل بسببها من الظلم للفتيان والفتيات ما الله به عليم ، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من أصحابه ، أو التابعين لهم بإحسان ، أنهم تغالوا في المهور ، ولا أمروا بذلك ، بل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد " [ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ، وابن ماجة والحاكم ] ، وفي رواية للترمذي : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه ، وخلقه ، فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " [ وإسناده حسن ] ، وقال عليه الصلاة والسلام : " إن أعظم النكاح بركة ، أيسره مؤونة " [ رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان ] .
وكان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته في حدود خمسمائة درهم ، وزوج امرأة على رجل فقير ليس عنده شيء من المال ، بما معه من القرآن ، بعد أن قال له : " التمس ولو خاتماً من حديد " ، فلم يجد شيئاً [ متفق عليه ] .
وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه امرأة على وزن نواة من ذهب [ متفق عليه ] ، والله تعالى يقول : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا } [ الأحزاب 21 ] .
وليس من الحكمة ، ولا من المصلحة ، التغالي في المهور ، والإسراف في حفلات الزواج ، وطلب الأولياء من المتزوج الأموال الباهظة ، التي يعجز عنها الكثير من الناس اليوم ، فيقعون في الدين والسلف ، مما يكون سبباً للحرمان من الزواج ، وتأيم الفتيان والفتيات .
والمغالاة في المهور يجعل الزوجة كأنها سلعة ، تباع وتشترى ، مما يخل بالمروءة ، وينافي الشيم ، ومكارم الأخلاق .
وعلى أولياء الفتيان والفتيات ، تخفيف المهور ، وتيسير سبل الزواج ، ومراعاة حال الشباب اليوم ، ومواساتهم ، وعدم الطمع والجشع ، وتزويج الأيامى بما يتيسر ، وبذلك يتحقق التكافل الاجتماعي ، والتضامن الإسلامي ، وتسود الأخوة والمحبة والتعاون بين المسلمين ، الذين هم كالجسد الواحد ، وكالبنيان المرصوص ، يشد بعضه بعضاً .
من المعلوم أن النكاح من سنن المرسلين وقد أمر الله ورسوله به قال تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } الآية ، وقال تعالى : { وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ } [ النور 32 ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" ، وقال عمر رضي الله عنه : " ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ، ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية " [ قال الترمذي: حديث حسن صحيح ] .
وروى الإمام أحمد والبيهقي والحاكم مرفةعاً : " أن من يمن المرأة ، تيسير خطبتها ، وتيسير صداقها " ، ومع هذه السنة الواضحة الصريحة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ، فقد وقع كثير من الناس فيما يخالفها .
وينبغي لعلماء المسلمين وأعيانهم أن يعتنوا بهذا الأمر ، وأن يجتهدوا في أن يكونوا أسوة حسنة لغيرهم ، لأن الناس يتأسون بهم ويسيرون وراءهم في الخير والشر ، فرحم الله امرأً جعل من نفسه أسوة حسنة ، وقدوة طيبة للمسلمين في هذا الباب وغيره ، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً " [ رواه مسلم ] .
قال ابن القيم : " فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله ، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهراً ، وتحل بها الزوجة ، وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح ، وأنها من قلة بركته وعسره " [ زاد المعاد 5/176 ] .
استحباب الاقتصار على صداق النبي r لمن قدر على بذله :
قال النووي في شرح حديث عائشة عند مسلم في صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه المتقدم ذكره استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم " [ 9/215 ] .
وقال ابن قدامة في المغني : " لا تستحب الزيادة على هذا ، أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه إذا كثر ، ربما تعذر عليه ، فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة " [ 6/682 ] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات : " كلام الإمام أحمد في رواية حنبل ، يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم ، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار ، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه " [ 227 ] .
إنكار الزيادة على المقدار المناسب :
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل نظرت إليها ، فإن في عيون الأنصار شيئاً ؟ قال : قد نظرت إليها ، قال : على كم تزوجتها ؟ " قال : على أربع أواق ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " على أربع أواق ؟ " ، كأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل ، ما عندنا ما نعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه " قال : فبعث بعثاً ، وبعث ذلك الرجل فيهم " .
قال النووي في شرح مسلم : " معنى هذا الكلام : كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج " .
واستدل النووي بهذا الحديث على أن استحباب كون الصداق خمسمائة درهم إنما هو في حق من يحتمل ذلك ولا يجحف به .
وقال أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار : " الحق أن الإنكار على من زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها لأنه من الإسراف المذموم ، لا عن مطلق الزيادة فإنها مباحة " .
وقال القرطبي : " هو إنكار بالنسبة إلى هذا الرجل ، فإنه كان فقيراً في تلك الحالة ، وأدخل نفسه في مشقة تعرض للسؤال بسببها ، ولهذا قال : " ما عندنا ما نعطيك " ثم إنه صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاقه ، جبر انكسار قلبه بقوله : " ولكن عسى أن نبعثك في بعث ـ أي سرية للغزو ـ فتصيب منه فبعثه " .
ومن أحاديث الباب ما رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة قال : " كم أمهرتها ؟ " ، قال : مائتي درهم ، قال : " لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم " [ أخرجه أحمد ، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح ، وصححه الحاكم وأقره الذهبي ] .
ما يشترط لجواز إكثار المهر بدون كراهة :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لو قيل أنه يكره جعل الصداق ديناً ، سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال ، أو كان مؤجلاً لكان ، متجهاً لحديث الواهبة .
قال : " والصداق المقدم ، إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره ، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك ، فأما إذا كان عاجزاً عن ذلك كره ، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة ، فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته ، فينبغي أن يكره هذا كله ، لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة " [ الاختيارات الفقهية ] .
وقال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن : " وقد تباهى الناس في الصدقات حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف ، وهذا قل أن يوجد من حلال " .
وقال ابن قدامة في المغني : " لا تستحب الزيادة على هذا _ أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم _ لأنه إذا كثر ، ربما تعذر عليه ، فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة " .
شروط صحة كثرة المهر :
مما سبق بيانه من أقوال أهل العلم نستفيد أن هناك شروطاً لجواز كثرة المهر وهي كما يلي :
1- أن لا يكون الصداق كله ديناً :
وسيأتي بيان لهذه النقطة بعد قليل .
2- أن لا يقصد الشخص بالإكثار المباهاة :
بل أصبحت المباهاة اليوم بكثرة المهر هي الشغل الشاغل لكثير من بيوت المسلمين ، تباهى الناس بكثرة مهر الفتيات ، حتى أضحوا يتحدثون بها في المجالس ، زوجت بنتي بكذا وكذا من المهر ، والآخر يقول : فقط ؟ أنا زوجت بنتي بأكثر من ذلك ، وكذلك النساء في مجالسهن ، يتباهين بكثرة المهر ، ومن المعلوم أن كثرة المهر ، ليست رفعة في درجات العبد ، وليست قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل ، وليست سبيلاً إلى الجنة ، بل ربما كان النقيض هو الصحيح ، حتى أصبح لدينا أكثر من ثلاثة ملايين عانس اليوم ، بسبب هذا الجهل العميق ، الذي ضرب أطنابه في جذر قلوب أولئك الرجال والنساء ، من باب المفاخرة والمباهاة ، ومن باب الطمع والجشع .
3- القدرة واليسار :
القدرة واليسار اليوم لم تعد موجودة إلا عند القليل من الناس ، وإلا فغالب أفراد المجتمع يقبع تحت وطأة الدين ، للشركات والمؤسسات والبنوك ، فقلما تجد إنساناً سالماً من الدين ، ومن الخطورة أن يبدأ الشاب والشابة مشوارهما بالدين ، ففي هذا خطورة على دين المسلم أولاً وآخراً ، لأن ذمته ستكون مشغولة بهذا الدين أمام الله تعالى ، ثم سيقلقه في كل أحيانه ، وربما يفقد طعم الحياة بسبب الدين ، وربما أدى الدين إلى نفوره من زوجته وأهلها ، لأنهم هم سبب الدين ، بكثرة المهر ، والإرهاق بكثرة الطلبات التي توائم الزواج .
لكن إذا كان الإنسان مقتدراً ويملك من الأموال ما يملك ، فلا بأس أن ينفق بما يناسب حاله ، لأن من يملك الملايين ، يستحيل أن يدفع مهراً قليلاً ، أو يقيم الزواج في استراحة مثلاً ، فهذا حسب قدرته وطاقته المالية .
أما عامة الناس فلا يجوز لهم أن يقلدوا من هم فوقهم من أهل الغنى والأموال ، فهذا لا يجوز ، بل على المسلم أن يتق الله تعالى في نفسه وأهله ، وان يتق الله تعالى في أولئك الشباب الذين لا يجدون وظائف اليوم .
4- أن لا تكون الطريق التي يتوصل بها إلى الصداق محرمة :
الغالب أن الشباب اليوم يلجئون إلى البنوك ، لإجراء عمليات ربوية ليس عليها غبار ، كل ذلك بسبب كثرة المهور ، والمغالاة فيها ، دونما أي سبب يذكر أو يُاشر إليه ، فيوقعون الشباب والشابات فيما لا تحمد عقباه من الانحراف والشذوذ ، ومغبة ذلك كله ، تعود إلى الآباء والأمهات ، الذين لا يخافون الله ولا يتقونه ، بل هم أحدهم المال ، يجمعه من أي مكان وأي طريق ، وقد جاءت النصوص الشرعية بتحريم ذلك .
5- أن يكون الصداق كله من الحلال :
وهذه النقطة تتحدث عنها النقطة التي قبلها .
نداء إلى كل مسلم ومسلمة :
إن أعداءنا من اليهود والنصارى يخططون لأن يكون في بلاد المسلمين جيش من النساء بلا رجال حتى تنتشر الرذيلة وتعم الفاحشة بشتى أنواع الطرق والوسائل ليفسدوا علينا ديننا ودنيانا فهل أنتم مستيقظون " [ عن رسالة بعنوان : الكلمات في بيان محاسن تعدد الزوجات ، بقلم : هاشم بن حامد الرافعي ] .

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
يحيى الزهراني
  • رسائل ومقالات
  • مسائل فقهية
  • كتب ومحاضرات
  • الخطب المنبرية
  • بريد الشيخ
  • الصفحة الرئيسية