اطبع هذه الصفحة


مسائل فقهية يحتاج إليها في الكسوف

عبد الرحمن بن صالح السديس
‏@assdais

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم أما بعد:
فإن صلاة الكسوف من السنن المؤكدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها،
وقد ذكر المعتنون بالحساب الفلكي أن الشمس ستكسف بإذن الله يوم الأحد 29/12/1434هـ ،
وسينادى للصلاة بعد العصر في حدود الساعة 4.30 بالنسبة لمدينة الرياض.

قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه:«إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك = فلا يكادون يخطئون.ومع هذا = فلا يترتب على خبرهم علم شرعي؛ فإن صلاة الكسوف والخسوف= لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك.وإذا جوَّز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه؛ فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك= كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته؛ فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين، وقد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد من وجوه كثيرة». اهـ

وعلى هذا؛ فينبغي الاستعداد للصلاة والمبادرة بها إذا رؤي الكسوف طاعة لله وتعظيما له.وأحب أن أنبه إلى مسائل قد يحتاج إليها:


1-
جمهور العلماء على أن صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى، والجماعة أفضل، واستحب بعض العلماء أن تصلى في المسجد الجامع، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، ورأيت الشيخ البراك يصليها في مسجده وهو غير جامع.

2-
تشرع صلاة الكسوف في السفر والحضر، وللرجال والنساء، ويشرع للنساء الصلاة في المسجد مع الناس، ففي الصحيحين أن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاءت صلت في بيتها.

3-
اختلف العلماء في صلاة الكسوف وقت النهي، فذهب إلى أنها تصلى في وقت النهي: الشافعية ورواية عن مالك وأحمد، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم.

4-
روي في صفة صلاة الكسوف عدة أحاديث، أصحها: أن يصلي ركعتين بركوعين، كما يلي:يكبر ويستفتح ويستعيذ ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد..ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة ويطيل لكن أقل من القراءة الأولى، ثم يركع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك ـ وبقية الذكرـ ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد سجودا طويلا.. ثم يقوم ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا أنه يجعلها أقل منها في الطول.

5-
جمهور العلماء على أنه لا خطبة للكسوف، واحتجوا بـ«أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة، ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة لأمرهم بها، ولأنها صلاة يفعلها المنفرد في بيته، فلم يشرع لها خطبة، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، وهذا مختص به». قاله ابن قدامة في «المغني».

6-
إذا انتهى الكسوف وهو في الصلاة= أتمها خفيفة، وكذلك إذا غابت الشمس كاسفة وهو يصلي= أتمها خفيفة.

7-
من فاتته صلاة الكسوف فإنه لا يشرع له أن يقضيها؛ لأنه انتهى سببها، وفي الصحيحين: "صلوا حتى ينجلي".

8-
إذا انتهى المصلي من صلاة الكسوف، والكسوف باق= فلا يصلي مرة أخرى بل يدعو ويستغفر ويذكر الله ويتصدق..

9-
إذا كسفت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر مثلا، فيبدأ بالفريضة أولا، ثم يصلي الكسوف بعدها.

10-
إذا فاتك الركوع الأول من الركعة الأولى أو الثانية فهل تكون مدركا للركعة؟قال ابن قدامة: «إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الركوع الثاني= احتمل أن تفوته الركعة. قال القاضي: لأنه قد فاته من الركعة ركوع، أشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة. ويحتمل: أن صلاته تصح؛ لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد، فاجتزئ به في حق المسبوق». اهـ
وقالوا: الركوع الثاني سنة، والأول هو الركن، وقيل: بل الأول سنة والثاني هو الركن، لتوسطه بين القراءة والسجود.
ومذهب المالكية أن الثاني هو الركن، ومذهب الشافعية أن الأول هو الركن، وللحنابلة قولان.
ورجح الشيخ البراك: أنه يعتد به ويكون مدركا للركعة، قال: والركوع الثاني وإن كانت سنة للإمام، فإنه يكون واجبا في حق المسبوق.
واختار الشيخ ابن عثيمين أنه لا يكون مدركا للركعة إن فاته الركوع الأول.

11-
لا يطيل الإمام القيام بعد رفعه من الركوع الذي سيسجد بعده، وذكر ابن مفلح في الفروع أنه حكي إجماعا، وذكر المرادوي في "الإنصاف" أن القاضي عياض حكاه إجماعا، وذكر النووي في "روضة الطالبين": لا يطول بلا خلاف.
وفي "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي": ولا يطيل الفصل بين السجدتين إجماعا"، ونحوه في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، وفي "روضة الطالبين" نقل عن الغزالي: الاتفاق على أنه لا يطولها.

12-
يرى الشيخ عبد الرحمن البراك أن الكسوف إذا كان جزئيا ولن يُشعر به لو لم يُعلن ويَتكلف الناس الرؤية، ولن يَظهر له أثر في الأرض = يرى أنه في هذه الحالة= لا تصلى صلاة الكسوف. اهـ
ويمكن أن يستدل له: بأن أهل الفلك يقررون أنه حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدة كسوفات جزئية، والمحفوظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة واحدة.
لكن يشكل عليه أن الكسوف الكلي الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم= كان في السنة العاشرة، والكسوفات الجزئية كانت قبله، فيحتمل أنه لم تشرع الصلاة إلا في هذا الحين.
وأيضا ففي الصحيحين: "فإذا رأيتموهما فصلوا" فعلق الأمر على الرؤية، فإن رؤي فنصلي.
ويمكن أن يجاب: صحيح أن الأمر معلق على الرؤية، لكن الأطباء اليوم يحذرون أشد التحذير من النظر إلى الشمس حين الكسوف الجزئي؛ لأنه قد يتلف النظر ويضر العين، وإذا كان كذلك = فالشريعة لا تأمر به ولا تعلق عليه حكما.
فإن قيل: فيمكن أن يرى بالوسائل الواقية؟
فيقال: هذا صحيح، لكنا لم نكلف أن نحصل هذه الوسائل ونتكلف رؤية الكسوف بها، فإن لم ير بالعين= فكأنه لم يحدث.
فيقال: صحيح أنا لم نكلف ذلك، لكن لو تكلف أحد رؤية الشمس بهذه الوسائل= فشاهد الكسوف، فإنه يصلى استجابة للأمر النبوي، ومن لم يره وأخبره ثقة بحدوث الكسوف= فإنه يصلي اتباعا لخبر من رآه.
ويؤيد ما ذكر الشيخ البراك ما في: "مواهب الجليل": "واختلف متى تصلى؟ قال ابن الهندي: حين تغيب كلها وتسود، وكذلك إذا ذهب جلها تصلى؛ لأن حكم الجل حكم الكل، وأما إذا خسف منها الشيء اليسير= ما رأيت من قال يصلى" انتهى.
"قلت: يحمل على اليسير الذي لا يظهر إلا بتكلف ولا يدركه إلا من لديه شعور من أهل علم الفلك؛ فإن الظاهر أنها لا تصلى حينئذ، وإنما تصلى إذا ظهر الكسوف للناس ولو في بعضها". اهـ
وفي "الفواكه الدواني": "إلا أن يقل الذاهب جدا [أي: من ضوئها] بحيث لا يدركه إلا الحاذق من أهل المعرفة= فلا يصل له؛ لتنزله منزلة العدم." اهـ
والله أعلم .

عبدالرحمن السديس
28/12/1434

 

عبد الرحمن السديس
  • مقالات متنوعة
  • فوائد حديثية
  • مسائل فقهية
  • فوائد تاريخية
  • مسائل عقدية
  • الصفحة الرئيسية