صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







إرشاد البعيد والقريب للمنتقى الفريد من كتاب طرح التثريب

اختيار: سعيد آل بحران
@saeid_1438


بسم الله الرحمن الرحيم


هذا الفوائد اسميتها ( إرشاد البعيد والقريب للمنتقى الفريد من كتاب طرح التثريب) وقد تتابع على تأليف الكتاب (الحافظ العراقي وابنه الحافظ أحمد ابن العراقي المعروف بأبي زرعة ، غفر الله لهما وجمعنا بهما في جنته ، وهذا الشرح يغفل عنه طلاب العلم ، وهو من أنفس الشروح وأمتنها ، ) وأشرع في نقل الفوائد فمنها :
١- وهكذا يفعل الترمذي ، حيث يقول : وفي الباب عن فلان وفلان ، فكثيرا ما يريد بذلك أحاديث غير الحديث الذي يسنده في أول الباب،
ولكن بشرط كونها تصلح ان تورد في ذلك الباب ، وهو عمل صحيح ، إلا أن أكثر الناس إنما يفهمون إرادة ذلك الحديث المعين
٢- أكثر مااجتمع التابعون في حديث واحد ستة أنفس ، وهو حديث أبي أيوب في فضل سورة الإخلاص
٣- يجب على الزوج النية إذا غسل زوجته المجنونة من حيض أو نفاس كما صححه النووي في التحقيق في مسألة المجنونة
٤- قال ابن بطال : ومما يجزئ بغير نية ، ما قاله مالك : إن الخوارج أخذوا الزكاة من الناس بالقهر والغلبة ، وأجزأت عمن أخذت منه
٥- فرق قوم من الشافعية في البول والاغتسال في الماء الراكد بين الليل والنهار ، وجعلوا الكراهة في الليل أشد، وذلك لما قيل : إن الماء بالليل للجن ، فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل ، خوفا من آفة تصيبه من جهتهم ، هكذا جزم به الرافعي
٦- إضافة الصحابي الفعل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على رفعه ، لأن الظاهر اطلاعه ، خلافا لأبي بكر الإسماعيلي وطائفة
٧- طهارة سؤر أهل الكتاب هو قول أكثر أهل العلم، الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأبي ثور.
٨- قال الخطابي : الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى
٩- ماذكر من كون النوم ينقض الوضوء ، هو في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء، تنام أعينهم ولاتنام قلوبهم
١٠- قيل لمالك : أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه ، فأنكر ذلك ، وقال : إنما يفعل ذلك الحمار.
١١- ذكر ابن عبدالبر في " التمهيد " أن ابن عمر كان يستحب الوتر في تجمير ثيابه ، وكان يستعمل العموم في قوله " ومن استجمر فليوتر" فكان يستجمر بالأحجار وترا ، وكان يجمر ثيابه وترا .
١٢- فضيل بن سليمان النميري، وهو وإن أخرج له البخاري ، ووثقه ابن حبان فقد ضعفه الجمهور
١٣- وقد أطبق أصحاب الشافعي على استحباب الأراك ، وذكر بعض العلماء أنه لم يصح ، أو لم يرد في الاستياك به حديث ، وهذا عجيب ، وقد تتبعت ذلك ، فوجدت الطبراني ذكر حديثا من حديث أبي خيرة الصباحي ، وله صحبة، قال فيه " ثم أمر لنا - يعني : رسول الله - بأراك فقال : استاكوا به"
١٤- قال ابن عبدالبر في "التمهيد ": والسواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب ، وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الأراك والبشام
١٥- لم يواظب النبي على تأخير العشاء ، بل الغالب عليه تقديمها ، وأخرها مرة قبل أن يفشو الإسلام ، وكان يؤخرها أحيانا دون ذلك، فكان الأفضل تقديمها ، لغلبة ذلك من فعله
١٦- حكي عن يونس بن عبدالأعلى قال : دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق إبطه ، فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف ، ولكن لا أقوى على الوجع
١٧- ذكر بعض الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن له شعر تحت إبطه لحديث انس وفيه " حتى يرى بياض إبطيه"
١٨- الخصائص لا تثبت بالاحتمال ، ولا يلزم من ذكر أنس وغيره : بياض إبطيه ، أن لا يكون له شعر ، فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض ، وإن بقي فيه آثار الشعر
١٩- مما يستحب تعاهده : مابين عقد الأصابع من باطن الكف ، وتسمى الرواجب ، قاله أبو موسى المديني ويدل عليه حديث في مسند احمد
٢٠- مفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، وقالوا لم يقل به إلا الدقاق
٢١- علي بن مسهر : قد وثقه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، والعجلي وغيرهم
٢٢- قال الشافعي رحمه الله: وجميع أعضاء الكلب يده أوذنبه أو رجله أو عضو من أعضائه ، إذا وقع في الإناء غسل سبع مرات بعد هراقة ما فيه
٢٣- ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير ، ويقتصر في التسبيع على مورد النص ، وهو قول قديم للشافعي، قال النووي : وهو قوي في الدليل وهذا هو المختار ، ومن ادعى من أصحابنا الإجماع على نجاسته فقد أخطأ ، لوجود الخلاف فيه.
٢٤-أما دعاء الداعي لجميع المسلمين بالمغفرة أو الرحمة، فقد منع من جواز ذلك الشيخ شهاب الدين القرافي ، لأنه يعلم أن لابد من عذاب بعض العصاة من المسلمين
٢٥- وهذا مردود عليه ، لورود ذلك عن السلف والخلف، وخروجهم من النار بعد العذاب إنما هو بالمغفرة والرحمة، فلا مانع من تعميم الدعاء بذلك .
٢٦- " ويحك ، أو ويلك " العرب تطلق ذلك ولا تريد به الدعاء ، بل قد ورد : أن ويح كلمة رحمة
٢٧- منع مالك إدخال الميت المسجد وأن ينزه عن الأقذار جملة.
قلت العراقي : ماوجه جعل الميت قذرا ، إذا لم يخش تلويثه للمسجد
٢٨- ذكر القرطبي في " المفهم" أن مذهب الجمهور على أن النجاسة لايطهرها الجفاف ، بل الماء خلافا لأبي حنيفة ،وهو قول قديم للشافعي
٢٩- خالد بن يحيى الهلالي قال فيه ابن عدي : أرجو أنه لابأس به، وقال الذهبي : صويلح الحديث
٣٠- "هريقوا عليه" بفتح الهاء وكسر الراء ، هكذا في النسخ الصحيحة من البخاري ، وفي بعض نسخ البخاري : أهريقوا ؛ بإثبات الهمزة في أوله ، وهكذا هو من رواية الترمذي بزيادة الهمز ، والصواب الأول .
وهذه آخر الفوائد من المجلد الأول ويليها بإذن الله فوائد المجلد الثاني .
٣١- في حديث أم أيمن : " من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد وهو منقطع
٣٢- التوبة لا تسقط الحدود ، كمن سرق نصابا ، ثم رده إلى صاحبه ، فإن الحد لا يسقط
٣٣- بالغ ابن حزم في كتاب له سماه "الإعراب " فادعى الإجماع على أن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها لا تقضى ، والأئمة الأربعة على وجوب قضائها
٣٤- أكثر المالكية على اختصاص الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر بالجماعة، فأما المنفرد فتقديم الصلاة في حقه أفضل ، وكذا قال ابن حزم
٣٥- جهنم ، اختلف في هذه اللفظة، هل هي عربية ، سميت بذلك لبعد قعرها ، ومنه ركية جهنام ، أي بعيدة القعر ، أو فارسية معربة ، وقيل : هي تعريب كهنام بالعبراني
٣٦- قال النووي : العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله، وإنما تذكره مجملا ثم تفصله ، أوتفصل بعضه ، تنبيها على فضيلته
٣٧- أصل التثويب : أن يجيء الرجل مستصرخا ، فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمي الدعاء تثويبا لذلك ، وكل داع مثوب
٣٨- من فضل الأذان وعظم قدره أن الشيطان يهرب منه ، ولا يهرب عند قراءة القرآن في الصلاة ، التي هي أفضل الأحوال ، بدليل " فإذا قضي التثويب أقبل " ويكفي هذا في فضل الأذان
٣٩- الأذان أفضل من الإمامة ، وهو الذي صححه النووي ، خلافا للرافعي فإنه صحح تفضيل الإمامة ، وعن أحمد روايتان، وفي المسألة لأصحابنا وجه ثالث ، وهو إن قام بحقوق الإمامة كانت أفضل من الأذان وإلا فهو أفضل
٤٠- قال القاضي أبوبكر بن العربي : القبول في ألسنة السلف : الرضا
٤١- حكي عن الشعبي ، ومحمد بن جرير الطبري أنهما قالا : تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة ، قال النووي : وهذا مذهب باطل ، وأجمع العلماء على خلافه
٤٢- حديث ( لاتدخلوا الماء إلا بمئزر ، فإن للماء عامرا) حديث ضعيف لايصح الاحتجاج به ، وجمهور العلماء من الخلف والسلف على إباحة كشف العورة في الخلوة في حالة الاغتسال ، وخالفهم ابن أبي ليلى ، فذهب إلى المنع منه
٤٣-الخنثى المشكل، إذا نابه في صلاته ما يحوجه إلى الإعلام ، فهل المشروع في حقه التسبيح أو التصفيق ؟ ظاهر حديث سهل بن سعد : أنه يسبح لدخوله في عموم قوله ( من نابه شيء في صلاته فليسبح )
٤٤- أكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة ، وأنها لاتبطل بها ، ولو كانت مفهمة ، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد
٤٥- نقل ابن حزم من " مصنف عبدالرزاق " بأسانيده عن عائشة: أنها كانت تأمر خادمها ، تقسم المرقة فتمر بها ، وهي في الصلاة ، فتشير إليها أن زيدي ، وتأمر بالشيء للمسلمين ، تومئ به وهي في الصلاة
٤٦ - قال ابوعلي الفارقي ، صاحب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، المأموم لو قرأ بعض الفاتحة في السكتة الأولى ، ثم قرأ الإمام ، استمع المأموم ، فإذا فرغ الإمام وسكت في الثانية أتمها ، ولا تبطل الصلاة
٤٧- يجوز المأموم أن يخرج نفسه من الجماعة لعذر
٤٨- المشهور عند أهل اللغة : أن جنح الليل أوله ، وقيل : قطعة منه
٤٩- قول الشافعي وأحمد: أنه تصح صلاة المفترض خلف المتنفل ، كما تصح صلاة المتنفل خلف المفترض
٥٠- قال البيهقي : وأهل المدينة أعرف بالناسخ والمنسوخ من أهل الكوفة.
٥١- هارون بن عنترة ، قال فيه الدار قطني : إنه متروك يكذب ، وهذا جرح مفسر ، فهو مقدم على توثيق أحمد وابن معين
٥٢- ما قاله ابن مسعود ، من كون الاثنين يصطفان مع الإمام ، هو قول أبي حنيفة ، ولا حجة في الموقوفات مع وجود الأحاديث الصحيحة المرفوعة
٥٣- من صلى صلاة في يوم مرتين، كانت فرضه هي الأولى
٥٤- ذهب جماعة إلى التخيير بين القنوت قبل الركوع اوبعده ، حكاه صاحب المفهم عن عمر وعلي وابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين
٥٥- قوله ( اللهم اشدد وطأتك ) المعنى: خذهم أخذا شديدا ، والوطء في الأصل : الدوس بالقدم ، فسمي به الغزو والقتل
٥٦- جاء قوله ( كسني يوسف ) على إحدى اللغتين ، في أن سنين جمع سنة ، يعامل معاملة الجمع السالم ، فحذف منه النون للإضافة ، وهي لغة شاذة ، واللغة الفصيحة : بإثبات النون دائما ، وبالياء فقط.
٥٧- تكلف بعض شارحي البخاري ، وهو ابن بطال ، بأن عين الدرجات السبع وعشرين من أحاديث ذكرها في شرح حديث ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )
٥٨- ذهب الشافعي والجمهور إلى أن الجماعات تتفاوت خلافا لبعض المالكية ، أنه لافضل لجماعة على جماعة
٥٩- يجوز العقوبة بالمال ، وإليه ذهب أحمد ، وذهب الجمهور إلى أن العقوبات بالمال منسوخة بنهيه عن إضاعة المال ونحو ذلك
٦٠- كان إبراهيم النخعي يمنع نساءه الجمعة والجماعة .
٦١- ظاهر حديث ابن عمر أن محل الرخصة في المطر والبرد والريح ، إنما هو الليل فقط ، دون النهار ، من قوله: " إذا كانت ليلة باردة ذات مطر"
٦٢- لايجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، لأنه إذا تقدم عليه ، فهو حينئذ غير مؤتم به ، وبهذا قال الشافعي والكوفيون
وجوزه مالك والليث وطائفة
٦٣- إذا علم المأموم بحدث الإمام ، ثم نسيه ، فاقتدى به ، فعليه الإعادة لتفريطه .
٦٤- أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا ، المغيرة بن مقسم ، صاحب النخعي، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من تبعه من أصحابه
٦٥- قال الشيخ تقي الدين في" شرح العمدة" التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية ، فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم ، وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين
٦٦- يستثنى من التخفيف صلاة الكسوف ، لمشروعية تطويل القراءة فيها ، فلا يسن النقص عن المشروع في ذلك ، وكأنه لندورها ، والاهتمام بشأنها للأمر العارض
٦٧- روى ابن أبي شيبة : الهرولة إلى الصلاة ، عن ابن عمر والأسود وسعيد بن جبير، وعن ابن مسعود : أنه قال : أحق ماسعينا إلى الصلاة
٦٨- قال والدي في شرح الترمذي : الظاهر أن من أطلق الإسراع عنه من ابن عمر وغيره ، إنما هو عند خوف فوت تكبيرة الإحرام ، كما قيده الترمذي في جامعه .
٦٩- استدل بقوله ( وما فاتكم ) على جواز قول الرجل : فاتتني الصلاة ، وبه قال الجمهور ، وقد كرهه محمد بن سيرين ، وقال : إنما يقول : لم أدركها. قال البخاري : وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح
٧٠- قال بقي بن مخلد: كان عليه الصلاة و السلام يرى في الظلام ، كما يرى في الضوء .
٧١- اشتغال الفكر يسيرا في الصلاة لايؤثر في صحتها
٧٢- الخميصة : كساء مربع له أعلام والأنبجانية : هي الكساء الغليظ الذي ليس له علم
٧٣- روينا في " المصاحف " لابن أبي داود ، عن أبي الدرداء : أنه قال : (إذا زخرفتم مساجدكم ، وحليتم مصاحفكم ، فعليكم الدمار)
٧٤- قال بعض المالكية : يكره غرس الأشجار في المساجد، لما فيه من شغل المصلي بذلك
٧٥-قال ابن عبدالبر: ولا أعلم خلافا في طهارة البصاق ، إلا شيئا يروى عن سلمان ، والسنن الثابتة ترده
٧٦- لا بأس بالصلاة إلى النائم ، وهو كذلك عند الجمهور، وقال مالك : لايصلي إلى نائم، إلا أن يكون دونه سترة
٧٧- قال أحمد وإسحاق : يقطع الصلاة الكلب الأسود ، قال أحمد: وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء
٧٨- من تكلم غير عالم بأنه في الصلاة ، أو تكلم في الصلاة ناسيا ، لاتفسد صلاته ، وهو قول مالك والشافعي
٧٩- لو سجد في آخر الصلاة للسهو ، ثم تبين أن ذلك آخر الصلاة : أعاده في آخرها، وذلك إذا كان مسافرا ، فصلى صلاة المسافر ، وسها فيها ، فسجد في آخرها للسهو ، وتصل به السفينة إلى الوطن قبل السلام ، أو ينوي الإقامة قبل السلام: فإنه يتم ، ويعيد السجود.
٨٠- اختلف العلماء في سجدتي السهو هل محلهما قبل السلام من الصلاة أو بعده ، على أقوال خمسة .
وهذه المسألة مما اختلف فيها الأئمة الأربعة، ولكل واحد منهم أحاديث صحيحة .
وهذه آخر الفوائد من المجلد الثاني ويليها فوائد المجلد الثالث .
٨١- بالغ محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، فرأى أن سنة المغرب لا يجزئ فعلها في المسجد.
٨٢- قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي : إن رجلا قال : من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم تجزئه ، إلا أن يصليهما في بيته ، لأن النبي قال : (هذه من صلوات البيت )
قال : من هذا: قلت : محمد بن عبدالرحمن، قال : ما أحسن ما قال، أو قال : ما أحسن ما نقل أو انتزع
٨٣- يستحب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وقد روى ابن أبي شيبة فعله عن بعض الصحابة
٨٤- ظاهر كلام أبي هريرة وجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
وزاد ابن حزم الظاهري على الوجوب ، فجعله شرطا في صحة صلاة الصبح لمن صلى ركعتي الفجر، قال والدي في شرح الترمذي: وهذا غلو فاحش ، وهذا من أسوأ المواضع التي صار إليها
٨٥- في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس: " إنها لفي كتاب الله ، ولا يغوص عليها إلا غواص ، ثم قرأ : (في بيوت أذن الله .....الآية ) يقصد صلاة الضحى
٨٦- قال النووي في شرح مسلم: وأما ماصح عن ابن عمر ، أنه قال في الضحى : هي بدعة ، فمحمول على ان صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما يفعلونه : بدعة ، لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم
٨٧- قال والدي في شرح الترمذي: اشتهر بين كثير من العوام أنه من صلى الضحى ، ثم قطعها ، يحصل له عمى، فصار كثير من الناس لا يصلونها، خوفا من ذلك، وليس لهذا أصل لا من السنة ولا من قول أحد من الصحابة ومن بعدهم
٨٨- العبرة عند الجمهور بما رواه الصحابي ، لا بما رآه وفعله
٨٩- منع التطوع بركعة فردة في غير الوتر ، هو محكي عن مالك ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد
ومذهب الشافعي وآخرين : جوازه قياسا على الوتر
٩٠- ولا يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل ، سمعت والدي رحمه يقول ذلك .
٩١- وقت الوتر بطلوع الفجر ، وهو مذهب الجمهور، إلا أن المالكية، قالوا : إنما يخرج بطلوع الفجر : وقته الاختياري ، ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح ، هذا هو المشهور عندهم
٩٢- أطلق ابن العربي الخلاف في وجوب صلاة الليل ، وقيد بعضهم القول بالوجوب بأهل القرآن ، فذكر الترمذي في جامعه، عن إسحاق بن راهويه ، أنه قال : " إنما قيام الليل
على أصحاب القرآن "
٩٣- قال ابن عبدالبر: شذ بعض التابعين ، فأوجب قيام الليل ، ولو قدر حلب شاه ، والذي عليه جماعة العلماء : أنه مندوب إليه .
٩٤- روى ابن عبدالبر في التمهيد بإسناده إلى الضحاك في قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) قال : سكر النوم ، قال ابن عبدالبر : ولا أعلم أحدا قال ذلك غير الضحاك
٩٥- إذا أمر بإبطال الصلاة بعد الشروع فيها ، عند طروء النعاس ، فعدم الدخول فيها أولى بذلك ، لأنه يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الأبتداء
٩٦- ولما ولي والدي رحمه الله إمامة مسجد المدينة : أحيا سنتهم القديمة في ذلك ، مع مراعاة ما عليه الأكثر فكان يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد ، ثم يقوم آخر الليل في المسجد بست عشرة ركعة ، فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين ، واستمر على ذلك عمل أهل المدينة بعده ،فهم عليه إلى الآن .
٩٧- يجوز مدح الإنسان في وجهه ، إذا لم يخش من ذلك مفسدة ، بحصول العجب للممدوح
٩٨- معنى (يلبسكم شيعا) يخلطكم فرقا مختلفين
٩٩- قال ابن السني : الزهري سمع من ابن عمر حديثين
١٠٠- مشروعية صلاة الخوف يدل على تأكد أمر الجماعة .
١٠١- قال إسحاق بن راهويه : ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ، ورأى أن كل ما روي عن النبي في صلاة الخوف فهو جائز ، وهذا على قدر الخوف
١٠٢- وذكر أبوداود في سننه لصلاة الخوف ثمانية صور ، وذكرها ابن حبان في صحيحه تسعة أنواع، وذكر القاضي عياض في الإكمال لصلاة الخوف ثلاثة عشر وجها
١٠٣- صلاة الخوف لا تختص بحالة السفر ، بل يجوز فعلها في الحضر أيضا ، لكن الأحاديث الواردة في صلاة الخوف كلها كانت في السفر
١٠٤- المشهور الذي عليه الجمهور أن أول مشروعية صلاة الخوف كان في غزوة ذات الرقاع
١٠٥- اعلم أن يوم الجمعة هو الاسم الذي سماه الله تعالى به، وله أسماء أخر : يوم العروبة ، حربة بفتح الراء والحاء ، يوم المزيد ، حج المساكين
١٠٦- ذهب مالك ، وأكثر أصحابه إلى أن الأفضل تأخير الذهاب إلى الجمعة إلى الزوال ، وذكر ابن عبدالبر : أن عمل أهل المدينة يشهد له
١٠٧- قال العراقي : وما أدري ! أين العمل الذي يشهد له ، وعمر ينكر على عثمان التخلف والنبي صلى الله عليه وسلم يندب إلى التبكير في أحاديث كثيرة
١٠٨- ورد ذكر الساعة السادسة عند التبكير يوم الجمعة ، ففي رواية للنسائي بإسناد صحيح "بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة " وفي رواية له بسند صحيح : " بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة "
١٠٩- قال النووي في " الخلاصة " هاتان الروايتان ، وإن صح إسنادهما فقد يقال : هما شاذتان ، لمخالفتهما الروايات المشهورة
١١٠-تحية المسجد للداخل يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فيه أربعة مذاهب: الاستحباب ، والكراهة ، والتحريم، والتخيير
١١١-مذهبنا : أن إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد ، بل تقام في خطة الأبنية
١١٢- قال ابن المنذر : كان النخعي وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر والشعبي وأبوبردة يتكلمون والحجاج يخطب
قال والدي رحمه الله: يحتمل أن يراد بهذا الإشارة للحجاج لما كان فيه من الظلم
١١٣- اختلف الحنابلة إذا بلغ الخطيب إلى الدعاء هل يشرع الكلام ؟
قال ابن قدامة رحمه الله:
فيه وجهان : أحدهما : الجواز ؛ لأنه فرغ من الخطبة وشرع في غيرها
ويحتمل أن لا يجوز ، لأنه تابع للخطبة ، فيثبت له ما يثبت لها .
١١٤- خطبة غير الجمعة كالعيد والكسوف والاستسقاء لا يجب الإنصات لها ، ولا يحرم الكلام والإمام فيها، واستماعها مستحب فقط لأنها غير واجبة
صرح بذلك أصحابنا وغيرهم
١١٥- حكى ابن عبدالبر عن عطاء : يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر
١١٦- يجوز بيع الحرير ، وإن كان محرما على الرجال لوجود المنفعة فيه ، وهو استعمال النساء له ، وقد بيع في زمنه عليه الصلاة و السلام عند باب المسجد
١١٧- وقد ورد أن تكفير جميع الذنوب بمرض ثلاثة أيام ، وورد بحمى ليلة ، وكلاهما لم يصح
١١٨- أما الحكم وهو تمني الموت لمصلحة الدين ، فلا نزاع فيه ، وقد ذكره ابن عبدالبر ، وقد فعله خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم
١١٩- قال ابن المبارك : الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: مالك ، ومعمر، وابن عيينة، فإذا اتفق اثنان على شيء وخالفهما الآخر تركنا قول الآخر
١٢٠- وليس في قبور الأنبياء ما هو محقق ، سوى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما قبر موسى فمظنون بالعلامة التي في الحديث ، وقبر إبراهيم الخليل ومن معه أيضا ، مظنون بمنامات ونحوها .
وهذه آخر الفوائد من المجلد الثالث،
وتتمة الفوائد بإذن الله في وقت لاحق ، فالغرض أني أكتب هذه الفوائد لنفسي ، وأنشرها لعل الله أن ينفع بها غيري.
والله يغفر لي ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين.

جمعها / عبدالله بن سعيد أبو حاوي



 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
سعيد آل بحران
  • الفوائد العلمية
  • مقالات
  • رسائل لطلبة العلم
  • تغريدات
  • الصفحة الرئيسية