اطبع هذه الصفحة


لصوص المواريث

د. نايف بن أحمد الحمد

 
الحمد لله الذي تولى قسمة المواريث بنفسه وأعطى كل ذي حق حقه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد كثر في هذا الزمن شكوى النساء من عدم إعطائهن حقوقهن من الميراث الذي قسمه الله تعالى لهن بل تعدى الأمر النساء إلى غيرهن من الرجال  لذا رغبت في هذه العجالة الحديث عن ذلك مبينا خطورة هذا الأمر لعل الله تعالى أن يحيي به مَن ابتلي بشيء من ذلك فأقول وبالله أستعين :
 
إن الله تعالى قد تولى قسمة المواريث بنفسه حسما لهذا الباب وقطعا للنزاع وأنزل في ذلك آيات تتلى إلى يوم القيامة يقرأها الناس ويسمعونها من الأئمة وغيرهم وقد امتثل عموم المسلمين لذلك سلفا وخلفا ولكن هناك من شذ عن ذلك خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة فبدأت بعض الدول فضلا عن الأفراد بتبديل القسمة الشرعية للمواريث سواء بمساواة الأولاد ذكورا وإناثا في الميراث أو توريث من لم يورثه الشارع كما في الوصية الواجبة أو إجازة وصية الموِّرث في حجب بعض الورثة من نصيبهم الشرعي لذا كان الواجب على العلماء وطلبة العلم التذكير بخطورة تغيير أحكام الشرع المطهر لرؤى بشرية قاصرة فقد كانت العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراً، ويقولون: لا يُعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة فحرموهن من الميراث بل جعلوهن ميراثا كالمتاع فكان الرجل يرث زوجة أبيه (1) فلما جاء الإسلام أكرمها إكراما لم يُسبق إليه ومهما طال الزمان فلن تظفر بمثله فوَّرثها وأكرمها وقطع ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى قال تعالى ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) (النساء:7) عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: نزلت فـي أم كُجة وابنة كجة وثعلبة وأوس بن سويد، وهم من الأنصار، كان أحدهم زوجها، والآخر عمّ ولدها، فقالت: يارسول اللـه توفـي زوجي وتركنـي وابنته، فلـم نورّث، فقال عمّ ولدها: يا رسول اللـه لا تركب فرسا، ولا تـحمل كلاً، ولا تنكأ عدوّا يكسب علـيها، ولا تكتسب. فنزلت الآية .(2)
 
قال الشوكاني رحمه الله تعالى :" وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال، ولم يقل للرجال، والنساء نصيب، للإيذان بأصالتهنّ في هذا الحكم، ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء، وفي ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القرابة من دون تخصيص " ا.هـ (3)وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى : " أنّهم كانوا قد اعتادوا إيثار الأقوياء والأشدّاء بالأموال، وحرمان الضعفاء، وإبقاءهم عالة على أشدّائهم حتّى يكونوا في مقادتهم، فكان الأولياء يمنعون عن محاجيرهم أموالهم، وكان أكبر العائلة يَحرم إخوته من الميراث معه فكان أولئك لضعفهم يصبرون على الحرمان، ويقنعون بالعيش في ظلال أقاربهم، لأنّهم إن نازعوهم طردوهم وحرموهم، فصاروا عالة على الناس.
 
وأخصّ الناس بذلك النساءُ فإنّهن يجدن ضعفاً من أنفسهنّ، ويخشين عار الضيعة، ويتّقين انحراف الأزواج، فيتّخذن رضى أوليائهنّ عدّة لهنّ من حوادث الدهر، فلمّا أمرهم الله أن يؤتوا اليتامى أموالهم، أمر عقبه بأمرهم بأن يجعلوا للرجال والنساء نصيباً ممّا ترك الوالدان والأقربون.
 
فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه ممّا ترك له الوالدان والأقربون، وتوريث القرابة إثبات لنصيبهم ممّا ترك الوالدان والأقربون، وذُكر النساءُ هناك تمهيداً لشرع الميراث" ا.هـ (4)
 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : " كان العرب في الجاهلية  من جبروتهم وقسوتهم، لا يورثون الضعفاء، كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء. لأنهم ـ بزعمهم ـ أهل الحرب والقتال، والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم، أن يشرع لعباده شرعاً، يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدَّم بين يدي ذلك، أمراً مجملاً، لتتوطن على ذلك النفوس , فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة، التي منشأها، العادات القبيحة فقال: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ) أي: قسط وحصة (مِّمَّا تَرَكَ) أي: خلف (ٱلْوَٰلِدَانِ) أي: الأب والأم (وَالأقْرَبُونَ) عموماً بعد خصوص (وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَالأقْرَبُونَ) .
فكأنه قيل: هل ذلك النصيب، راجع إلى العُرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاؤون ؟ أو شيئاً مقدراً؟ فقال تعالى: ( نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) أي: قدره العليم الحكيم.
 
وأيضاً، فهنا توهم آخر، لعل أحداً يتوهم أن النساء والوالدين، ليس لهم نصيب، إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۚ) فتبارك الله أحسن الحاكمين" ا.هـ
ومن هنا أقول وجد في زمننا هذا من لا يتق الله تعالى في النساء فيمنعهن ميراثهن إما بدعوى تنمية المال وأن المرأة لا تحسن ذلك فيبقى المال عنده دهرا طويلا لم تنتفع به المرأة أبدا وإن أعطاها أعطاها نزرا يسيرا لا يسمن ولا يغني من جوع فتجد بعض النساء قد أدرجت اسمها ضمن الفقراء الذين تصرف عليهم الجمعيات الخيرية من الزكوات وغيرها وهن من أغنى الناس ولكن حيل بينهن وبين أموالهن .
 
وهناك من يمنع المرأة من العقار دون النقد فتعطى من النقود نصيبها كاملا أما العقار كالبيوت والمزارع وغيرها فلا يورثونها بدعوى أن هذا سيذهب إلى زوجها الغريب عن العائلة لذا تجدهم يُكرهونهن على التنازل عن ذلك أو الإقرار عند كاتب العدل ببيع نصيبهن واستلام قيمته نقدا والأمر خلاف ذلك بل هناك من لا يرقب في مؤمن إلاً ولا ذمة وهو من يأتي بامرأة أخرى تُقر بذلك دون علم صاحبة الحق فالله المستعان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ( اللهم إني أحرج حق الضعيفين  اليتيم والمرأة ).(5)
 
قال النووي : ومعنى (أحرج): ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيراً بليغاً، وأزجر عنه زجراً أكيداً . ا.ه(6)
 
قال المناوي رحمه الله تعالى  " ووصفهما بالضعف استعطافاً وزيادة في التحذير والتنفير فإن الإنسان كلما كان أضعف كانت عناية الله به أتم وانتقامه من ظالمه أشد " ا.هـ (7)
وقال ابن علان رحمه الله تعالى : " وإنما حرّج حقهما وبالغ فـي الـمنع منه لأنهما لا جاه لـهما يلتـجئان إلـيه ويحاجّ عنهما سوى الـمولـى سبحانه وتعالـى فالـمتعرض لـهما كالـمخفر فـي عهده فهو حقـيق بأنواع الوبال، وهذا بخلاف الكامل من الرجال فإن الغالب منهم من يعتمد علـى قوته أو قوة من يركن إلـيه ويعول فـي أمره علـيه من مخـلوق ذي أمر صورى، ومن اعتزّ بغير اللـه ذلّ " ا.هـ
 
وهذا الذنب وهو منع الميراث صاحبه يدخل والله أعلم فيما رواه  مسلم عن يسير بن جابر قال: «هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرى إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة ؟ قال: فقعد وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة . (8)وإن كان الشراح ذكروا صورا أخرى مما يندرج تحت هذا الأثر فلعل ما ذكرته يندرج تحت عمومه والله أعلم .
 
و منع صاحب الميراث نصيبه منه من أذية المؤمنين وقد قال تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) (الأحزاب:58)
وهو من الظلم المتوعد صاحبه بعقوبات متعددة  في آيات وأحاديث منها :
 
قوله تعالى  ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ) (النساء:30) قال ابن كثير رحمه الله تعالى : " ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا .... ومَن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه ( فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً ) الآية وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد " ا.ه(9)
 
وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) (النساء:10)
 
والظلم ظلمات يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة " (10)
 
والظلم حرام مهما قل في نظر الظالم  ( وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ)(النور: 15) قال عليه الصلاة والسلام ( مَن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ) فقال رجل : وإن كان شيئا يسيرا ؟ فقال ( وإن قضيبا من أراك )(11)  قال الزرقاني رحمه الله تعالى : "  لئلا يتهاون بالشيء اليسير ولا فرق بين قليل الحق وكثيره في التحريم أما في الإثم فالظاهر أنه ليس من اقتطع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة كمن اقتطع الدرهم والدرهمين وهذا خرج مخرج المبالغة في المنع وتعظيم الأمر وتهويله " ا.ه(12).
 
فكيف إذا كان المال ليتيم لا حول له ولا قوة ولا علم له بما تركه  مورثه من مال فسطى عليه هذا الظالم آكلا له من غير حساب قال عليه الصلاة والسلام ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ وما هُنَّ ؟ قال ( الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يوم الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ )(13) .
 
ولا يخفى على أحد أن للمظلوم دعوة مستجابة فويل للظالم منها إن عاجلا أو آجلا وقال عليه الصلاة والسلام : ( واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) (14)
 
وقال عليه الصلاة والسلام ( وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ على الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لها أَبْوَابُ السماء وَيَقُولُ الرَّبُّ عز وجل وعزتي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ )(15)

أدِّ الأمانة والخيـانةَ فـاجتنب    ***    واعدل ولا تظلم يطيب المكسب
واحذر من المظلـوم سهما صائبا    ***   واعلـم بأن دعـاءه لا يحجـب(16)

قال ابن القيم رحمه الله تعالى " سبحان الله كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة واحترقت كبد يتيم وجرت دمعة مسكين ( كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ) (المرسلات:46) ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) (ص :88) ما ابيض لون رغيفهم حتى اسود لون ضعيفهم وما سمنت أجسامهم حتى انتحلت أجسام ما استأثروا عليه لا تحتقر دعاء المظلوم فشرر قلبه محمول بعجيج صوته إلى سقف بيتك , ويحك نبال أدعيته مصيبة وإن تأخر الوقت , قوسه قلبه المقروح , ووتره سواد الليل , وأستاذه صاحب ( لأنصرنك ولو بعد حين ) وقد رأيتَ ولكن لستَ تعتبر احذر عداوة مَن ينام وطرفه باك يقلب وجهه في السماء يرمي سهاما ما لها غرض سوى الأحشاء منك فربما ولعلها إذا كانت راحة اللذة تثمر ثمرة العقوبة لم يحسن تناولها ما تساوي لذة سنة غم ساعة فكيف والأمر بالعكس " ا.ه (17)

وقالوا قد جُننتَ فقلتُ كلا     ***   وربِّي ما جننتُ ولا انتشيت
ولكني ظُلمتُ فكدت أبكي    ***    مِن الظلم المبرِّح أو بكيتُ (18)


ومما توعد به الظالم الآكل لمال غيره ظلما  من العقوبات فضحه يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام ( والله لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شيئا بِغَيْرِ حَقِّهِ إلا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يوم الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا له رُغَاءٌ أو بَقَرَةً لها خُوَارٌ أو شَاةً تَيْعَرُ ) .(19) فالظالم غالبا ما يتستر ولا يرغب أن يعلم أحد بظلمه وأكله مال غيره فإن حاز ذلك في الدنيا فأنى له ذلك في الآخرة .
 
وهو أحد المفلسين يوم القيامة ( يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ) (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (الشعراء:89) قال عليه الصلاة والسلام :( أتدرون مَن المفلس يوم القيامة ) ؟ قالوا المفلس فينا مَن لا درهم له ولا متاع . قال ( إن المفلس مِن أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار ) (20) ( فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ) (القصص:40) .
 
ومع كل هذا فإن باب الرحيم الرحمن مفتوح لكل تائب توبة نصوحا قال تعالى ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً ) (النساء:110)
وقال تعالى ( فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (المائدة:39) . فمَن تاب مِن ذنب توبة صادقة تاب الله تعالى عليه قال تعالى ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ( 68)  يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا  ( 69)  إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا )  ( الفرقان :70) ومن شروط صحة التوبة أنه إن كان الذنب حقا لآدمي أعاده إليه أو تحلله منه  فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  قال ( مَن كانت عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ منها فإنه ليس ثَمَّ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ مِن قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِن حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ له حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سيئآت أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عليه )(21)  اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الصافات:182)


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
حرر في 24/11/1428هـ 
 
كتبه
 د. نايف بن أحمد الحمد
 القاضي في المحكمة العامة بالرياض
 

 --------------------------------------
(1) تفسير القرطبي 5/ 45تفسير الرازي 9/502 فيض الباري 1/77 التحرير والتنوير 4/247 .
(2)  رواه ابن جرير 4/176
(3)  التفسير 1/428وانظر : تفسير الألوسي 4/12
(4)  التحرير والتنوير 4/246
(5)  رواه أحمد(9527) والنسائي في الكبرى(9059)وابن ماجه (3761) وصححه ابن حبان ( 5468) والحاكم (220) على شرط مسلم . وقال النووي رحمه الله تعالى : " حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد " ا.هـ رياض الصالحين (270) وقال البوصيري عن إسناد ابن ماجه " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات " ا.هـ مصباح الزجاجة 2/243
(6)  رياض الصالحين (270)
(7)  فيض القدير 1/128
(8)مسلم (7230)  
(9)تفسير ابن كثير 1/480
(10)رواه مسلم (2578) من حديث جابر رضي الله عنه .
(11) رواه مسلم (137) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه .
(12) شرح الزرقاني 4/5
(13) رواه البخاري ( 2615) ومسلم ( 89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(14) رواه البخاري (2316) ومسلم (19) من حديث معاذ رضي الله عنه .
(15) رواه أحمد (8030) وابن ماجه(1752) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  وصححه ابن حبان (874) وابن خزيمة(1901)
(16) ديوان علي رضي الله عنه /50
(17) بدائع الفوائد 3/762
(18) شرح حماسة أبي تمام للشنتمري 1/168 الموسوعة الشعرية/229
(19) رواه البخاري (6578) ومسلم (1832) من حديث أبي حميد رضي الله عنه .
(20) رواه مسلم (2580)
(21) رواه البخاري ( 6169) .
 

د. نايف الحمد
  • مقالات دعوية
  • الصفحة الرئيسية