اطبع هذه الصفحة


انفع ما تيسر من الفقه الميسر- الصلاة

مثنى علوان الزيدي


انفع ما تيسر من الفقه الميسر- الطهارة
انفع ما تيسر من الفقه الميسر- النجاسة
 

انفع ما تيسر من الفقه الميسر- الصلاة


وانا اقرا في الفقه الميسر واراجع فيه وادرسه لبعض طلبة العلم المبتدئين اذ بي اجد بعض الغرائب الجديدة والكلمات المفيدة فاحببت ان اضعها بيد اخواني من طلبة العلم الشرعي (المبتدئين) عسى ان تنفعهم بعض كلماتها ،فأتيت بالفائدة من نص الكتاب وسقتها، ويا حبذا من كل من يقرأ هذه الفوائد والغرائب ان يعلق على كل واحدة منها بينه وبين نفسه يستدرر كنوزها ويستجلب خفاياها ، ويستنطق عبرها.
وهذه تكملة للتي سبقتها...

الفائدة التاسعة والثلاثون : منكر الصلاة والمستهزئ بها كافر ومرتد عن دينه .

الفائدة الاربعون : قال تعالى: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والا رض وعشيا وحين تظهرون) ،قال ابن عباس: اراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء وحين تصبحون صلاة الصبح وبعشيا صلاة العصر وبحين تظهرون صلاة الظهر.

الحادية والاربعون:
قال الترمذي :قال البخاري : انه اصح شيء في المواقيت،وهو حديث امامة جبريل.

الثانية والاربعون:
خروج وقت المغرب: الاظهر انه يخرج بمقدار طهارة وستر عورة واذان واقامة وخمس ركعات لظاهر الحديث وفي قول سبع ركعات بناء على انه يسن ركعتان قبلها وهو الراجح والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل .

الثالثة والاربعون:
البلاد التي لايغيب شفقها فانه يقدر بغياب شفق اقرب البلاد اليها.

الرابعة والاربعون:
الفرق بين الشرط والركن: ان الشرط ما كان خارجا عن ماهية الصلاة كطهارة الاعضاء من الحدث والنجس والركن ما كان داخلها كالركوع والسجود.

الخامسة والاربعون:
صلاة المسافر في استقبال القبلة: اما الماشي فانه يركع ويسجد على الارض وله اداء لتشهد ماشيا لطوله كالقيام ،استقبال القبلة في السفر.

السادسة والاربعون:
اعلم ان المصلوب يلزمه ان يصلي نص عليه الشافعي.

السابعة والاربعون:
قال ابو نصر المؤدب :اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة على ان البسملة اية من الفاتحة.

الثامنة والاربعون:
تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها فلو اسقط حرفا او خفف مشددا او ابدل حرفا بحرف لم تصح قراءته ولم تصح صلاته ولو لحن لحنا يغير المعنى كضم تاء انعمت او كسرها او كسر كاف اياك لم تجزئه وتبطل صلاته ان تعمد وتجب اعادة القراءة ان لم يتعمد.

التاسعة والاربعون:
يسن التثويب :وهو ان يقول بعد الحيعلتين :الصلاة خير من النوم مرتين.

الخمسون:
القنوت في الصبح وفي الوتر : ففي الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الرفع من الركوع ،قال البيهقي :لكن رواة القنوت بعد الرفع اكثر واحفظ فهو اولى.

الحادية والخمسون
: ويقنت الامام بلفظ الجمع بل يكره تخصيص نفسه بالدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم : (لايؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم) رواه ابوداود والترمذي وحسنه.

الثانية والخمسون:
الافتراش: هو الجلوس على كعب اليسرى بعد فرشها وينصب رجله اليمنى ويجعل اطراف اصابعها للقبلة .

الثالثة والخمسون :
التورك: وهو الافضاء بوركه الى الارض ويجعل يسراه من جهة يمناه.

الرابعة والخمسون:
قال الشافعي :ويجعل راسه وعنقه حيال ظهره ولا يجعل ظهره محدوبا وينصب ساقيه ولا يطأطئ براسه لانه دلح كدلح الحمار لما ورد في الخبر.

الخامسة والخمسون:
القهقهة :وهي الضحك ...فان تعمد ذلك بطلت صلاته لانه ينافي العبادة بخلاف المغلوب على امره وشرط البطلان في الضحك اذا بان منه حرفان، فان لم يبن فلا تبطل لانه ليس بكلام.

السادسة والخمسون :
و كذا تبطل الصلاة بابتلاع نخامة نزلت من رأسه ان امكنه مجَّها ولم يفعل .

السابعة والخمسون: الابعاض: هي السنن التي ليست من صلب الصلاة كالتشهد الاول والصلاة على النبي فيه والقنوت في الصبح وفي النصف الاخير من رمضان فانها تجبر بسجود السهو عند تركها سهوا لوجود الخلل الحاصل فيها بسبب تركها .

الثامنة والخمسون:
المراد بقرن الشيطان قومه وهم عباد الشمس الذين يسجدون له في هذه الاوقات، وقيل ان الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الاوقات ليكون الساجد لها ساجدا له.

التاسعة والخمسون :
تحرم الجماعة فيما اذا راى اماما جالسا في تشهده الاخير وعلم انه لو اقتدى به لم يدرك ركعة من الوقت وان صلى منفردا ادركها( اي ادرك الجماعة ).

الستون:
جواز الاقتداء بالعبد لما رواه البخاري ان عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان واما جواز الاقتداء بالصبي فلان عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع او ست سنين . رواه البخاري.

الحادية والستون:
يكره للمأموم الانفراد عن الصف فيدخل الصف ان وجد سعة فان لم يجد سعة احرم ثم بعد إحرامه يجر اليه شخصا من الصف ليصطف معه ويسن للمجرور ان يساعده ويلين معه.

الثانية والستون:
قال الشافعي عن الحجاج :وكفى به فاسقا.

الثالثة والستون:
واعلم انه لابد للمسافر من ربط قصره بموضع معلوم فلا يقصر الهائم وان طال سفره ويسمى هذا براكب التعاسيف .

الرابعة والستون:
في قول للشافعي ان المسافر يقصر تسعة عشر يوما او ثمانية عشر يوما.

الخامسة والستون:
ذهب جماعة من اصحاب الشافعي وغيرهم الى جواز الجمع بالمرض ومنهم القاضي حسين والمتولي والروياني والخطابي والامام احمد ومن تبعه على ذلك وفعله ابن عباس.

السادسة والستون:
قال النووي : القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ،بل ذهب جماعة من العلماء الى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال ابو اسحاق المروزي ونقله عن القفال وحكاه الخطابي عن جماعة من اصحاب الحديث واختاره ابن المنذر وبه قال اشهب من اصحاب مالك وهو قول ابن سيرين.

السابعة والستون:
لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الجمعة في السفر وقد روي : لا جمعة على مسافر رواه البيهقي موقوفا على ابن عمر.

الثامنة والستون:
حديث كعب بن مالك قال: اول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات اسعد بن زرارة وكنا اربعين . صححه ابن حبان والبيهقي.

التاسعة والستون:
واول عيد صلاه صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة وفيها فرضت زكاة الفطر .قاله الماوردي.

السبعون:
روي ان اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه تعجبوا من حسن اولاده فقال لهم : لعلكم تعجبون من حسنهم والله لفراغ يدي من تربيتهم احب الي من بقائهم.


 

مثنى علوان الزيدي
  • مقالات
  • الفقه الميسر
  • صوتيات
  • كتب
  • تراجم
  • لقاءات
  • خطب
  • محاضرات
  • الصفحة الرئيسية