اطبع هذه الصفحة


حكم جماع المطلقة الرجعية دون نية مراجعتها

خالد بن سعود البليهد
@binbulaihed

 
السؤال :

السلام عليكم
ما حكم جماع المطلقة الرجعية في العدة دون نية المراجعة وما يلزم من فعل ذلك ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الرجعة تحصل بأحد أمرين إما بالقول بأن يقول راجعتك أو أمسكتك ونحوه من الكلام الذي يدل على مراجعتها وهذا متفق عليه بين أهل العلم وقد ورد فيه حديث ابن عمر في الصحيحين والأمر الثاني بالفعل بأن يجامعها في العدة وقد اختلف الفقهاء في صحة رجعتها بالجماع فمنهم من لم يعتبر هذا رجعة مطلقا وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وهذا أضيق المذاهب ومنهم من قال إن جامعها أو قبلها أو مسها أو نظر لفرجها بشهوة صحت رجعتها وهذا مذهب الحنفية وهذا أوسع المذاهب وفيه ضعف ومنهم من توسط فقال تحصل الرجعة بالجماع وهذا مذهب المالكية والحنابلة لكن اختلفوا فاشترط المالكية لصحة الرجعة نية المراجعة ولم يشترط الحنابلة النية وصححوا الرجعة بلا نية فمتى ما جامعها في العدة ولو لم ينو مراجعتها حصلت الرجعة والذي يظهر لي أن مذهب المالكية هو الصحيح لأن الجماع فعل محتمل ليس صريحا في الرجعة لأنه يحتمل أنه جامعها لقضاء شهوته كما يجامع المرأة الأجنبية المحرمة عليه لنزوة ولأنه لم يرد في الشرع دليل على اعتبار الفعل من الرجعة وإنما ورد في القول والفعل المجرد ليس في معناه ولأنه لما طلق امرأته حرم عليه الاستمتاع بها فلا يستبيحها إلا بأمر متيقن فيه غير مشكوك فيه ومجرد الجماع ليس بيقين في رجعته ولأن الأصل في الفروج الاحتياط والتحريم ولأن الفعل كناية والكنايات تعتبر لها النية ككنايات الطلاق كما هو مقرر عند الفقهاء ولأجل ذلك لا بد من اقتران جماعة بنية المراجعة ليحصل له التحليل وتزول عنه الشبهة ويتميز الحلال من الحرام وينقطع النزاع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). فالنية هي أساس الفعل وهي التي تحدد دلالة الفعل وتبين مقصد فاعله وهذا القول اختاره ابن تيمية وقال ابن سعدي مرجحا له: (وإن كان قد طلقها رجعيا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه وإما أن تكون في العدة فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة وصار الوطء مباحا وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب تحصل به الرجعة وعلى الصحيح لا تحصل به رجعة فعليه يكون الوطء محرما).
فعلى هذا لا يحل للزوج جماع مطلقته الرجعية إلا بنية المراجعة وإذا جامعها بغير نية فقد ارتكب حراما ويجب عليه التوبة فورا من هذا الذنب العظيم ولو حصل بجماعه حمل فولدت نسب الولد له شرعا باتفاق أهل العلم لأنه وطء لشبهة.
وينبغي على المؤمن أن يتقي الله عز وجل في الفروج فلا يجامع طليقته إلا بشرطين الأول: أن يكون في زمن العدة والثاني: أن ينوي مراجعتها والأحسن له والأبرأ لذمته أن يراجعها بالقول فيقول راجعتك ويشهد عدلين على رجعته ويدون طلاقه ورجعته في أصل يحفظه ولا يتساهل في هذا الباب كما تساهل فيه بعض السفهاء الذين يتلاعبون في حدود الله ولا يعظمون شعائر الله.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
28/6/1438


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية