صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







ليس على أهل جدة دم متعة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ/ خالد البليهد
أنا كنت دخلت على موقع صيد الفوائد للإستفسار عن فتوى فأعطونى البريد الإلكترونى الخاص بك
وما أريد أن استفسر عنه
فى البداية أنا مصرى مقيم بجدة وقد توفى أخى فى مصر فلم أجد غير أن أقوم بعمل عمرة له ولكنى قمت بعمل العمرة فى أوائل شهر شوال
وقمت بعمل عمرة لأخى
وأنا أرغب فى أداء فريضة الحج هذا العام فهل يجب عليا هدى لأنه يوجد بعض من زملائى فى العمل قالو لى يجب عليك ذبح هدى والبعض الآخر قال لى أنه ليس بالضرورة لأن العمرة لم تكن لك وإنما كانت لأخيك ولعدم معرفتك بهذا الأمر مسبقا وذلك فى حالة أدائى للحج هذا العام فأرجو إفادتى هل يتوجب علىّ هدى عند الحج أم أنه لايتوجب عليّ
وجزاكم الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إذا اعتمر الإنسان لنفسه في أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ثم تحلل منها ثم مكث في مكة ثم أحرم بالحج في نفس العام فإنه يعتبر متمتعا لأنه تمتع بسفر واحد في أداء نسكين ويجب عليه هدي يذبحه في الحرم لقوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ). أما إذا سافر بعد العمرة مسافة قصر فاختلف الفقهاء هل ينقطع تمتعه أم لا على ثلاثة أقوال فذهب الحسن البصري إلى أنه لا ينقطع مطلقا بأي سفر ولو رجع إلى بلده وهذا قول ضعيف مهجور وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده أو أبعد منه أما إذا سافر إلى المدينة أو الطائف فلا ينقطع وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقطع بكل سفر قصر سواء رجع إلى بلده أم لا قال ابن قدامة في بيان شروط التمتع: (الثالث أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة نص عليه وروي ذلك عن عطاء والمغيرة المديني وإسحاق وقال الشافعي إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه). وهذا هو الصحيح لقول عمر رضي الله عنه: (إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع). ولأنه قد أنشأ سفرين مستقلين إلى الحرم ولم يحصل له التمتع حقيقة فلا يلزمه هدي لانقطاع تمتعه ولأنه لا فرق بين سفره إلى بلده أو أقرب منه في أحكام الشرع ومن فرق فعليه بالدليل ولأن القول بانقطاع التمتع بكل سفر قول منضبط من حيث العمل فكان المصير إليه أولى من غيره.
فعلى هذا ما دمت اعتمرت ورجعت إلى جدة فلا هدي عليك بناء على أن جدة تبعد مسافة قصر عند الفقهاء المتقدمين أما على القول بأن جدة الآن في هذا الزمن أصبحت من حاضري المسجد الحرام لقربها من مكة دون مسافة القصر بسبب اتساع البنيان فلا يجب أصلا على أهلها دم المتعة لأن حاضري المسجد الحرام لا يلزمهم الهدي لقوله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ). وحاضري المسجد الحرام على الصحيح هم أهل مكة ومن كان قريبا منها دون مسافة قصر قال في منتهى الإرادات: (وهم أهل الحرم ومن منه دون مسافة قصر). وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
14/10/1434

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية