صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم نكاح المسلم الملحدة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم
انا سيدة ألمانية إعتنقت الإسلام و قد كنت من قبل ملحدة . تزوجت بمسلم مند 8 سنوات وكنت حينها لازلت ملحدة و قد تم الزواج عن طريق عقد مدني وليس بشرعي أي أنه كان زواجا خاليا من كل أركان الزواج الشرعي و بعد أن رزقنا بولد شاب زواجنا العديد من المشاكل لم نجد بدا من الإتفاق على الطلاق بعد أن بدلت كل مافي وسعي لكي تعود الأمور إلى نصابها وتستقر الأوضاع . و أخيرا عزمت على الطلاق وواخبرت زوجي السابق بأني سأرحل برفقة ولدي إلى شقة اخرى لأعيش فيها وقد وافق على التو . وانا الأن اعيش وو لدي مند عام كامل في عزلة تامة عنه
أود أن أحيطكم علما ان القانون المدني الالماني الدي تزوجنا وفقا له لا يسمح بتقديم عرض للطلاق إلا بعد مرور عام كامل من المفارقة . و الان بعد مرور عام من المفارقة وعزم كلانا على الطلاق تقدمت للمحكمة بطلب للطلاق و أخبرتني المحامية بان علي ان أنتظر عاما اخر على الأقل من اجل الحصول على الطلاق لا سيما ان زوجي السابق لايكترت بالامر .
سيدي إن سؤالي من شقين
الشق الاول هل يعتبر زواجي السابق باطل سيما اني كنت ملحدة و كدلك لم نجدد العقد حسب اركان الأسلام بعد دخولي الأسلام وإن كان الامر كدلك فهل ساحتاج إلى الطلاق اصلا
الشق التاني
هل يمكن أن اتزوج الأن زواجا إسلاميا في المسجد دون إنتظار صدور الحكم المدني من المحاكم الألمانية و الدي سيلحق بي الضرر لطول المدة التي يأخدها الحكم
ثم هل يمكن أن أخلع زوجي بدون عوض طالما لم اقبض منه فلسا واحدا وكان زواجنا خاليا من كل اركان الإسلام المعروفة
وتقبلوا سيدي فائق احترامي.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. الذي يظهر أن عقدك السابق باطل لا يصح ولا يثبت شرعا من جهة انعدام الشروط المعتبرة شرعا لأنك كنت ملحدة ومن شروط زواج المسلم أن يتزوج امرأة مسلمة أو كتابية تدين بدين اليهود أو النصارى لقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ). ولا يصح نكاحه ولا ينعقد من سائر الكافرات سواء كانت وثنية أو مجوسية أو ملحدة وغيرها وهذا باتفاق أهل العلم قال تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ). وقال ابن قدامة: (لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم). ومن نكح ملحدة فعقده باطل لا عبرة به لا يبيح له الاستمتاع بها واستمتاعه في حكم السفاح ويجب أن يفرق بينهما في الحال من غير طلاق ولا عوض وإن كان عالما بالتحريم فهو آثم ويعزر وعليه أن يتوب وإن كان جاهلا بالحكم أو متأولا كان معذورا ولا يؤاخذ شرعا ولا يلزمه شيء. وإذا أسلمت المرأة يجب عليها في الحال أن تنشأ عقدا جديدا للزواج لأن علاقتها السابقة لا حكم لها ألبتة وجودها كعدمها.
فعلى هذا ما سبق لك لا يعتبر زواجا في الأصل ولا يحتاج إلى طلاق أصلا ولا يلزمك مال أو حق تجاهه وذمتك خلية من أي التزام فأنت الأن مهيأة للزواج ولا تحتاجين إلى انتظار وثيقة طلاق من المحكمة ويباح لك الزواج بزوج مسلم عن طريق مدير المركز الإسلامي أو إمام المسجد أو من ترضين دينه من المسلمين توكلينه ويكون وليا لك يزوجك ممن ترضين الزواج به وأسأل الله أن يوفقك للزوج الصالح ويسترك ويثبتك على دين الإسلام وأنصحك بالتمسك بشرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع منهج أهل السنة والجماعة.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم.

خالد سعود البليهد
21/2/1434

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية