صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم زراعة الشعر

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم يا شيخ
سؤالي يا شيخ يخص صديقة لي حيث تسأل عن حكم زراعة الشعر
بسبب عيب حيث ان شعرها من الامام قد سقط كليا وتريد زراعة الشعر في المكان الذي تساقط منه الشعر فقط مع العلم انها غير متزوجة
فهل يجوز ذلك ام يعتبر من الوصل المنهي عنه؟؟
وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم ..

الجواب :
 
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله. إذا كانت المرأة تعاني من تساقط شعرها بشكل ظاهر بحيث يظهر فيها عيب يشوه صورتها ويسبب لها حرج ومشقة فلا حرج عليها حينئذ أن تزرع شعرا لأن ذلك من باب التطبب المباح وإزالة العيب والشارع جاء بإباحة التداوي ولا يدخل ذلك في معنى الوصل المحرم المنهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواصلة والمستوصلة). رواه البخاري. لأن الوصل فيه تغيير لخلق الله وحرم لعلة التدليس وهذه العلة منتفية في الزراعة للعلاج.
ويشترط لإباحة الزراعة أن يكون الشعر مأخوذا من فروة رأس المريضة ولا يجوز أن يكون الشعر من انسان آخر أو صناعيا حتى لا يكون من الوصل المحرم.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
6/5/1434


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية