صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم لمس الأعمى المخطوبة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

تقدم لنا أعمى فهل يجوز له أن يلمس ابنتا ليكون على بصيرة في الزواج بها.

الجواب :
الحمد لله. المخطوبة امرأة أجنبية عن الخاطب الأصل في جميع تعامله معها الحرمة إلا ما رخص الشارع وأذن فيه من النظر إليها ومخاطبتها على قدر الحاجة لحديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنظرت إليها) قال: لا. قال: (فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم. وقد استحب طائفة من الفقهاء للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ليتبين قدر جمالها ويعرف هيئة بدنها ويكون على بصيرة فيما يقدم فيه من أمر عظيم يلازمه طيلة حياته. أما ما سوى ذلك من اللمس والمصافحة والخلوة وغيرها فتبقى على أصل التحريم لعموم النهي عنها ولأنه مدعاة إلى الفتنة والفساد وقد ورد وعيد شديد في مس المرأة الأجنبية على سبيل الخصوص وقد نص الفقهاء على حرمة ذلك ولم يرخصوا في شيء من ذلك ألبته.

فعلى هذا لا يحل للخاطب مطلقا لمس المخطوبة مهما كان الباعث سواء كان مبصرا أو أعمى والأعمى يمكنه أن يسأل المخطوبة عن صفاتها وما يدور في خاطره مما يستشكله ولا حرج عليه لو استقصى في سؤاله وسأل عن أدق التفاصيل وينبغي له أن يبعث امرأة تعاين المخطوبة وتصفها له بكل دقة قبل قدومه إلى أهل المخطوبة ليكون عنده تصور تام كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس أن النبي أراد أن يتزوج امرأة فبعث امرأة لتنظر إليها فقال: (شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها). رواه الحاكم.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
9/4/1433


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية