صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم زيارة زوجة الأخ وإلقاء السلام عليها

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ما حكم الشرع في أن أزور أنا وزوجتي زوجة أخي في غياب أي محرم لها؟وما حكم اتصالي بها تليفونياً للاطمئنان عليها وأولادها في غياب أخي عن المنزل بسبب سفره خارج البلاد؟ وجزاكم الله خيراً


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله. لا حرج على المسلم في زيارة زوجة أخيه بأهله للاطمئنان عليها بشرط أن تكون متحجبة حجابا كاملا لا يظهر منها شيء وتخاطبه بكلام معتدل لا خضوع فيه ولا فتنة وأن لا يكون في ذلك خلوة بينهما. ثم إذا سلم واطمأن عليها خرج من المنزل أو انفرد في مكان خاص وكان النساء في مكان خاص لا يطلع فيه على محاسنها وعورتها. ولا يجلس معهم ما دام أن زوجها غائبا لأن ذلك يوغر صدر أخيه ويدعو للفتنة. وإنما جاز ذلك لأنه من البر والصلة وفيه مصلحة ولا مضرة فيه ولم يرد في الشرع ما يدل على النهي وإنما ورد النهي الشديد عن الدخول على المغيبات دخولا فيه خلوة أو ريبة وفساد فهذا محرم مطلقا. أما الدخول على المرأة مع رفقة الأسرة فلا يدخل في هذا الحكم لانتفاء العلة. وقد ورد عن الصحابة ما يدل على إباحة ذلك. وقد تدعو الحاجة إلى ذلك لبعد المنزل أو نزول أمر مخوف أو عارض كمرض وغيره.
وكذلك يجوز للمسلم أن يهاتف زوجة أخيه للسؤال عن أحوال أسرة أخيه ومتابعتهم والاطمئنان عليهم حال غياب أخيه بل يعد ذلك من المعروف والصلة بشرط أن يكون كلامه في الأمور المهمة ويكون مقتصدا لا فتنة فيه ولا ريبة وقد كان رسول الله صلى الله عليه يسلم على النساء كما في سنن أبي داود وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسلمون على امرأة عجوز إذا خرجوا من الجمعة كما ثبت في البخاري والشواهد كثيرة على هذا الحكم.
وهذا الحكم يباح عند ظهور حال السلامة كان تكون المرأة عاقلة متحفظة والرجل دينا مراعيا لحدود الله وخلو الاتصال والزيارة من الريبة. أما إذا كان الرجل فاسقا أو كانت المرأة صغيرة أو ظهر من أحدهما ما يدل على الريبة فيحرم ذلك مطلقا ولا يباح بوجه من الوجوه. وهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال والزمان.
وقد كان الأولون يتوسعون في هذه الأمور لغلبة الديانة وصفاء النية ووجود المروءة والشهامة ، فلما كثر الفساد وضعف الوازع الديني شدد الناس في ذلك وعملوا بالأحوط وأغلقوا الباب. وهذا يختلف أيضا بحسب اختلاف أعراف البلاد فينبغي للمؤمن العاقل أن يراعي عرف أهل البلد الشائع إذا كان معتبرا ولا يخالفه لأن هذه المسألة ونحوها من باب العادات التي وسع فيها الشرع.
أما دخول الرجل وحده على زوجة أخيه وخلوته بها فيعد من المنكر والفساد الذي لا يباح أبدا وينبغي التشديد في إنكاره وهجر من يستبيح ذلك ولا يلتفت مطلقا إلى عوائد بعض البلاد التي ترخص في ذلك لمخالفتها للشرع.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
15/8/1431


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية