صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم معالجة الكلاب والقطط

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم لقد قرأت مقالكم الكريم عن التحذير من عادة الفرنج في تربية الكلاب وقرأت رسالة ماجستير من كلية دار علوم جامعة القاهرة وهى ماتعة بعنوان الأحكام الشرعية للحيوان يتناول فيها جوانب كثيرة بشأن النجاسات والطهارات وتمتعت بها كثيرا كما سعدت بمقالكم ولكني أريد معرفة الحكم الشرعي لمعالجة هذا الحيوان أو القطط هي الأخرى وان اختلف حكمها عن الكلاب فمجال عملي طبيب بيطري وهناك سوق إن جاز التعبير في هذا الوقت والربح فيه جيد المعالجة بعيدا عن التربية.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. لا يظهر لي مانع شرعا من إباحة علاج الكلاب والعناية بصحتها وإزالة الأمراض عنها لأن ذلك يعد من الإحسان الذي أمر فيه الشرع وقد ورد ما يدل على فضل إنقاذ الكلب من الهلكة كما ثبت في الصحيحين: (بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر). ولأنه لم يرد في الشرع ما يدل على النهي عن ذلك وإنما ورد النهي عن اقتناء الكلب وأبيح في أحوال خاصة والكلب المعالج إما أن يكون مأذونا في اقتنائه فلا إشكال فيه حينئذ وإما أن يكون محرم الاقتناء فلا حرج أيضا في علاجه لأن الطبيب لم يتسبب في هذا الفعل ولم يشارك فيه وإنما هو محسن في هذه الحالة وما على المحسنين من سبيل. ولكن يجب على الطبيب إذا علم أن هذا الكلب يتخذ للتربية أو الزينة أو السباق وغير ذلك من الأحوال المحرمة يجب عليه حينئذ أن ينصح للمالك ويبين له الحكم الشرعي لأن هذا من النصيحة الواجبة والنهي عن المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة). أما الكلب العقور الذي غلب على طبعه الافتراس والصيالة فيجب شرعا قتله والتخلص منه من باب دفع ضرره عن الناس كما ورد الشرع بذلك.
أما القطط فيشرع علاجها ورعايتها والإحسان إليها بلا إشكال لأن سؤرها وعرقها مباح وقد أذن الشارع باقتنائها وتربيتها وقد كان الصحابة يعتنون بها كما في السنن عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة: (أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات). وقد ورد الوعيد الشديد في منعها الطعام كما في الصحيحين: (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض). وهذا الحكم عام في كل حيوان محترم ولا يتناول ما أمر الشارع بقتله والتخلص منه كالخنزير والفواسق والسباع المؤذية.
وأنصحك أحيانا بالقيام بالمعالجة مجانا بغير أجرة أو بتخفيض السعر على حسب الطاقة خاصة إذا علمت أن المالك غير ميسور الحال فيرجى لك أجرا عظيما إن فعلت ذلك من باب الاحتساب تجده في صحائفك يوم القيامة يوم أن تكون بأشد الحاجة لعملك الصالح.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
1431/4/7



 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية