صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم مصافحة جدة الزوجة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
فضيلة الشيخ \ اود ان استفتي فضيلتكم بسوأل واحد
هل يجوز لي ان اسلم على جدت زوجتي من أمها ؟ وان كان لا يجوز ماهي كفارة من قام بذلك عن جهالة؟
ملاحظة:
هذا السلام لم يكن في اسلافنا الذين من قبلنا ولكن بعد زواجي قالوا لي بأنه يجب على تقبيلها وامي واهلي ينفون ذلك ولكن قرابة زوجتي يقرون ذلك
ارجوا الرد بسرعة لأن هذا الموضوع يقلقني كثي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.


الجواب :
الحمد لله. جدة الزوجة تعتبر من المحارم للزوج سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم ولو علت كالجدة وأم الجدة ونحوها لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ). وهذ الآية عامة تشمل الأم فما فوقها من الأصول. وقد اتفق أهل العلم على ذلك لا يعرف بينهم اختلاف في ذلك.

ويشترط لتحريم الأم والجدة حصول العقد على البنت فإن عقد على امرأة حرمت عليه أصولها أمها وجدتها من الأب أو الأم ولا يشترط الدخول بها كالربيبة على الصحيح من قولي الفقهاء وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وعليه العمل عند المسلمين. قال القرطبي: (وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار).

فعلى هذا يجوز للزوج مصافحة جدة الزوجة وتقبيل رأسها والنظر إليها والخلوة بها والسفر بها لأنها من محارمه اللاتي لا يحل له نكاحها مطلقا واتخاذها زوجة. وعوائد الناس وأعرافهم ليس لها مدخل في التحليل والتحريم في باب الأبضاع وإنما المرحع في ذلك إلى الشرع الثابت عن الله ورسوله. فلا يؤثر كراهة العرف لأمر او استحسانه في بناء الحكم بل ينظر إلى دلالة الشرع وحكمه في المسائل والأحوال.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
16/11/1430

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية