صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم ثقب أذن المرأة مرتين للزينة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

يا شيخ هل يجوز ثقب أذن البنت مرتين لوضع أكثر من قرط فيها لأجل الزينة.


الجواب :
الحمد لله. يجوز للمرأة أن تثقب أذنها لوضع القرط لغرض الزينة لأن المرأة من طبيعتها وشأنها حب التزين قال تعالى: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ). ولأن الشارع أذن في هذه الجراحة البسيطة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم نساء الصحابة في لبس القرط كما جاء في صحيح البخاري في وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد: (فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها). والخرص هو حلق الأذن. فلم ينه النبي عن ذلك ولو كان حراما لنهى عنه. وفي حديث أم زرع المخرج في البخاري قالت أم زرع مادحة زوجها: (أناس من حلي أذني). فقال النبي لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ولأنه يترتب على ذلك مصلحة راجحة وليس في هذا التصرف ضرر متعدي فلا يدخل في المثلة المنهي عنها والتعدي على البدن. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الصحيح.

وذهب الشافعية وابن الجوزي إلى المنع ولكنه قول مرجوح مهجور عند أهل الإسلام والعمل على خلافه وليس له دليل ظاهر في السنة. وعند التأمل لا يدخل هذا التصرف في تبكيت أذان الأنعام ولا تغيير خلق الله وإنما رخص فيه الشارع لمصلحة الزينة الراجحة التي يشق على النساء تركها. والألم الذي يحصل للمرأة من الثقب ألم يسير وهو مما يحتمل ويزول عادة فلا يقوى على معارضة المصلحة المرجوة فرخص فيه من باب الحاجة المعتبرة.

ولا حرج فيما يظهر ثقب الأذن أكثر من مرة لوضع أكثر من قرط لأن تكرار الفعل المأذون فيه شرعا أمر مباح وليس في الأدلة ما يدل على المنع من ذلك ، والمرجع في ذلك إلى العرف الصحيح المعتبر فإذا كان هذا العمل يعد من الزينة المعتادة التي يستحسنها النساء بحيث تلبس المرأة قرطين فأكثر في إذنها فلا حرج عليها في فعل ذلك لعموم نصوص الزينة ولكن يشترط لذلك أن لا يكون في هذا التصرف ضرر بين على الأذن أو تشويها للخلقة والهيئة أو تشبها بجنس محرم. ولا فرق أيضا في الإباحة بين أن يكون الثقب أعلى الأذن أو أسفلها فكل ذلك جائز لا شيء فيه.

وكذلك يجوز على الصحيح للمرأة ثقب أنفها لتعلق فيه حليا وهو ما يسمى بالزمام لأنه من جنس ثقب الأذن والأصل فيه الإباحة وليس في الأدلة ما يقتضي المنع ، فإن كان هذا العمل من عرف نساء البلد وعادتهن في التزين فلا حرج عليها في فعله.

أما الصبي فيمنع ثقب إذنه للزينة جريا على الأصل ولوجود الفرق بينه وبين الجارية فلا يجوز له أن يتحلى بحلية الأذن لأنها من خصائص المرأة وهذا العمل يدخل في التشبه المنهي عنه بين جنس الرجال وجنس النساء.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
10/11/1430

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية