اطبع هذه الصفحة


حكم زواج المرأة برجل كسبه محرم

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي أنا طالبة في الثانوي وأود أن أسألكم سؤالا وهو هناك فتاة مقبلة على الزواج وهذا الشخص الذي خطبها يعمل في محل لبيع أشرطة الموسيقى فهل ستقبل به زوجا أم لا أرجوكم أجيبوا.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله. لا شك أن العمل في مجال تسويق الموسيقى عمل محرم والكسب الناتج عنه حرام لا يحل أكله والانتفاع منه فإن الشارع إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تقبل الزواج من رجل له كسب محرم سواء كان الحرام مستغرقا لجميع ماله أو غالبا عليه لأن الصداق سيكون من مال محرم فلا يحل انتفاعها منه ، ولأن الزوج سيبنى بيته ونفقة أهله على مال حرام والبيت إذا نشأ على مال حرام ذهبت بركته وكثر خطره وشؤمه وقد جاء في الحديث: (إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به). رواه الترمذي. وصاحب الحرام لا يستجاب دعاؤه ولا تقبل عباداته. فالأمر جد خطير لا يسوغ للمسلمة التهاون فيه لأن الكسب له تأثير عجيب على صلاح أهل البيت وفسادهم.

أما الرجل الذي كسبه من الحلال وفيه شبهة ظاهرة فالأولى للمرأة اجتناب الزواج به لا سيما إن كانت من أهل الورع لكن إن دعت الحاجة لذلك وكانت ظروفها المالية والاجتماعية صعبة فلا حرج عليها في قبولها دفعا لأعلى المفسدتين وتحصيلا لمصلحة استقرارها وعفافها وطلبها للولد وغير ذلك من مصالح الزواج. وتعظم الحاجة في الزمان والمكان الذي يقل فيه وجود أهل الصلاح والورع والأمانة في المكاسب.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
25/10/1430


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية