صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







اشتراط المحرم للمرأة في وجوب الحج

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

فضيلة الشيخ أنا امرأة قادرة على الحج بمالي وبدني لكن زوجي غير موافق على مرافقتي للحج فهل يجب علي الحج وهل أنا آثمة وهل يجوز لي السفر بدون محرم. أرجو الإفادة لأني أشعر بالحرج.


الجواب :
الحمد لله. اشترط الله عز وجل الاستطاعة في وجوب الحج بقوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا). ويدخل في الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم لها في سفر الحج للنهي الوارد عن سفر المرأة بلا محرم كما ثبت في الصحاح. وهذا يدل على اشتراط وجود المحرم في وجوب الحج لأن سفر المرأة بلا محرم مخالف للشرع وفيه مخاطرة ظاهرة وتعريض لها للفتن. وهو مذهب الحنفية والحنابلة. فإذا تهيأ لها محرما وجب عليها السعي للحج وإذا عدمت المحرم أو امتنع عن مرافقتها سقط الوجوب عنها وكانت معذورة في ترك الحج ولا تؤاخذ شرعا ولا يلحقها مذمة ولا إثم لأن تحصيل المحرم ليس في اختيارها ومقدورها ولم يحصل منها تفريط فيه. ولا ينبغي لها أن تشعر بالندم والأسف ولا تعنف نفسها ولا تشق على نفسها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

ولا يلزم الزوج السفر بامرأته للحج ولا الإنفاق عليها لأداء الحج فلا يجب عليه ذلك لأن الشارع لم يأمره بذلك ولأنه لا يدخل في معنى العشرة والنفقة الواجبة ولما في الحج من المشقة والكلفة فلا يلتزم بها أحد عن غيره بلا دليل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وهذا مذهب الجمهور. فإن امتنع عن مرافقتها فلا حرج عليه في ذلك. وإن كان مقتضى العشرة والإحسان وكمال المروءة السعي بها ومرافقتها لعموم أدلة الإحسان. ولا يجوز له منع زوجته من سفر الحج الواجب على الصحيح إذا عزمت عليه لأنه لا تلزم طاعته في ذلك وإنما الطاعة في المعروف وحق الله مقدم على حقه وإنما تلزم طاعته وإذنه في سفر الحج النفل والعمرة المستحبة وغير ذلك من السفر المباح فلا تسافر إلا بإذنه وعلمه.

ولا يجوز للمرأة أن تسافر للحج منفردة أو برفقة جماعة من النساء ولو كان ظاهرهن الأمانة والصلاح للمخالفة الصريحة للأحاديث الدالة على النهي. ومن رخص في ذلك من الفقهاء رحمهم الله قاله عن اجتهاد وتمسك بدليل مشتبه وقوله مرجوح لا يقوى على معارضة السنة الصريحة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: انطلق فحج مع امرأتك). وقال ابن المنذر: (تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل منهم ما لا حجة له عليه). ثم هذا القول لا ينضبط من حيث الواقع والتساهل فيه يفضي للمفاسد لا سيما عند فساد الزمان. ومن حجت بلا محرم صح حجها مع الإثم ولم يلزمها إعادة الحج مرة أخرى بل تكتفي بالأول ويجزئها.

والصحيح أن الوالد لا يلزمه أن يحجج ابنته لأن الشارع لم يخاطبه بذلك وإنما هو مأمور بالإنفاق عليها وتربيتها وصيانتها من الشرور والأخطار والستر عليها. أما الحج بها فلا دليل على وجوبه والأصل براءة الذمة ولم يرد نص يدل على لزومه. لكن لا شك أنه إذا حججها أجر على ذلك وكان عمله من الإحسان والبر وعونا لها على أداء فرضها.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
18/10/1430

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية