صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







هل يشترط في إحرام المرأة لون معين

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله
أرى بعض النساء يلبسون ثوبا أخضر عند أداء العمرة والحج فهل هذا واجب.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. فلا يشترط في ثوب إحرام المرأة عند دخولها في النسك لونا معينا لا أخضر ولا غيره لأنه لم يرد في الشرع اشتراط شيء من ذلك. وما شاع عند طائفة من النساء من تعمد الإحرام باللون الأخضر أو غيره والمواظبة عليه تكلف وعمل محدث ليس له أصل في الشرع. وإنما اشترط الشارع في إحرام المرأة اجتنابها النقاب والقفازين فقط مع ستر بدنها ووجهها عن الرجال ولبسها ما يلبس غالبا عند النساء وتجتنب الطيب في ثوبها وبدنها من زعفران وغيره وتحذر من التشبه بالرجال. لما ثبت في صحيح البخاري: (ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين). وقال ابن المنذر: (لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه يعني النقاب).

فهذا هو الواجب عليها شرعا في لباسها عند دخولها في الإحرام فقط ولا يلزمها الإحرام باللون الأخضر ولا الأبيض ولا بغيره ولا حرج عليها في لبس أي لون من الثياب مع مراعاة الستر واجتناب الزينة والأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
9/10/1430



 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية