صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم كف الثوب في الصلاة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير علي جهودكم و بارك الله فيكم. أ ود أن أسأل فضيلة الشيخ إذا كان هناك نهي ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم عن لف الثوب أو القميص إلى نصف الساعد في الصلاة؟
أقصد بعض المرات يكون كمّ القميص طويلا فألفه إلي المرفق . وقال لي أحد الإخوة أن ذلك منهيّ عنه في الصلاة. أفيدونا بارك الله فيكم.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يكره كف الثوب في الصلاة سواء كان من جهة اليدين أو جهة الرجلين لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا).متفق عليه. وقد حكى الطبري الإجماع على كراهته. وهذا النهي عام سواء كان كفه ثوبه لحاجة قبل الصلاة لاشتغاله بمهنة أو لغير حاجة بحيث تعمد فعله عند الصلاة أو فعله بعد دخوله في الصلاة على الصحيح. والحكم عام يشمل الثوب والإزار والبنطال وغيره من اللباس. وكذلك يكره للمصلي كف شعره وربطه أثناء الصلاة إلا المرأة فلا يكره لها ذلك للمشقة الحاصلة في نقض ظفائرها وذهاب هيئة التجمل.

ومن صلى كافتا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة ولا تلزمه الإعادة لأن النهي عن ذلك لا يعود إلى ذات العبادة ولا شرطها فلا يؤثر في صحتها.

والحكمة في النهي أن كف الثوب مناف لكمال الأدب مع الله وفيه نوع تكبر لعدم سجود ثوبه وشعره لله.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
5/10/1430


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية