صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم انتقال المعتدة من بيت زوجها المتوفى لعذر

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحم الله وبركاته
اريد فتوي عاجلة بخصوص عدة المرأة المتوفي عنها زوجها - حيث ان والدي توفي وأمي تبلغ من العمر 64 سنة وابناءها يريدون ان تتنقل الوالدة للأقامة عندهم حتي لا يتركوها وحيدة المنزل حيث ان كل الابناء متزوجون ويمكنهم مراعاة والدتهم بمنزل كل واحد منهم .. فهل هذا يعتبر مخالفة للشرع حيث ان الدين قال ان علي المتوفي زوجها ملازمة البيت لمدة 4 اشهر وعشرة ايام .. فما هو الحل في حالتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تحاد في ييت زوجها الذي كان يقيم معها فيه قبل وفاته أربعة أشهر وعشرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله). رواه أهل السنن. يعني إلزمي بيتك حتى تنتهي مدة العدة.

ويجوز لها أن تخرج من البيت نهارا لحاجة كطلب علم ورزق ودواء وشراء وبر واجب ونحوه أما الخروج لأجل الفسحة والنزهة والحفلات والمناسبات فلا يجوز. ويجب عليها إذا خرجت أن تجتنب كل مظاهر الزينة في لباسها وبدنها.

ويحرم عليها أن تنتقل من بيت زوجها للسكنى في بيت آخر أو بلد أخرى إلا إذا كان في بقاءها حرج ومشقة أو فتنة لها في دينها أو ضررا عليها بوجه من الوجوه كأن يكون البيت موحشا أو لا مؤنس لها فيه أو لا أحد يقوم بمصالحها أو يكون مستأجرا فيأمرهم مالك البيت بالخروج أو يكون في مكان مخوف ونحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعا فحينئذ يجوز لها الانتقال من البيت لموضع آخر يتحقق لها فيه الأمن والأنس والرعاية والسلامة من الفتنة والضرر لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر قأتوا منه ما استطعتم). متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لفاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا في الانتقال لما خافت أن يقتحم عليها كما جاء في صحيح مسلم. وقد رخص الفقهاء في ذلك. وإذا سقط عنها حكم الوجوب بالإقامة في بيت زوجها جاز لها السكنى في أي موضع سواء كان داخل البلد أو خارجه.

ومن تركت الإقامة في بيت زوجها بلا عذر فترة الإحداد كانت عاصية لربها ووجب عليها التوبة وانتهت المدة وليس عليها إعادة ولا كفارة. والواجب على المسلمة أن تكون معظمة لحدود الله وشعائره ملتزمة بالأحكام الشرعية لا تتبع الأهواء والرغبات الشخصية.

فعلى هذا إذا كانت إقامة والدتك منفردة فيها مشقة ولا أحد يقوم عليها جاز لها الانتقال إلا بيت احد أبنائها ليقوم برعايتها لا سيما مع مراعاة كبر سنها وحاجتها إلى الإهتمام والمداراة ولا حرج عليها إن شاء الله في ذلك.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
23/9/1430


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية