اطبع هذه الصفحة


من أحكام الرجعة بين الزوجين

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم عقد قراني على رجل و حدث بينناخلاف و شجارعلى سبب تافه و بعدها طلبت منه في رسالة جوال طلقني فاجابني برسالة اخرى راكي مطلقة و بعدها ندمنا كثيرا لاننا لم نقصد الطلاق فسئل امام جامع فقال له قل لها ارجعتك الى دمتي فقالها لي فقبلت و الان انا في شدة الحيرة فقدجرت بيننا خلوة صحيحة لكن الامام لم يساله ادا كانت هناك خلوة بيننا ام لا لم افهم لمادا اعطى لزوجي حق الرجوع هل لانه لا يوجد شهود ام لانه كان في رسالة جوال دون ان يقصد الطلاق.افيدوني ارجوكم هل رجوعنا صحيح علما انني قرات في احد فتاوى الدكتور الفقيه انه يجوز ان يرتجعهافي العدة بدون عقد وبدون صداق جديدين.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا جاز له مراجعتها ما دامت في العدة من غير عقد لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً). ولحديث ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه عمر: (مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء). متفق عليه. والمطلقة الرجعية في حكم الزوجات ما دامت في عدتها. ويحرم مراجعة المطلقة طلاقا بائنا وكذلك غير المدخول بها إذا طلقها طلقة واحدة.

والرجعة من الزوج صيغتان:
1- قولية كقوله راجعتك ونحوه من الألفاظ التي تدل على إرجاعها في ذمته. وقد اتفق الفقهاء على صحة الرجعة القولية كما حكاه ابن قدامة.
2- فعلية كوطئها ومسها. وقد اختلف أهل العلم في صحة الرجعة الفعلية والصحيح أنها تجزئ إذا كانت وطئا مقترنا بالنية أما المس مطلقا أو الجماع من غير نية فلا يعد رجعة وهذا اختيار الشيخ تقي الدين.

والرجعة حق للزوج فقط دون امرأته فلا يشترط علمها ولا إذنها في رجعتها بل متى ما راجعها الزوج مختارا أجزأت وصحت ولزم الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية في الحال على حسب الاستطاعة وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك.

ولا يصح إكراه الزوج على الرجعة فمتى أكره على مراجعة امرأته لم تصح ولم تنعقد لأن الأفعال بالنيات وقد أكره عليها من غير قصد واختيار صحيح.

ويباح للزوج الدخول على مطلقته الرجعية والنظر إلى محاسنها لأنها زوجة له. ويباح لها في العدة التزين والتطيب والتشوف له ليراجعها وإليه ذهب جمهور الفقهاء ولا وجه صحيح لمن منع ذلك.

ويباح للزوج أيضا السفر بمطلقته الرجعية لأنه ما يزال محرما لها لثبوت العلاقة الزوجية بينهما فهي لا تزال زوجة له في حكم الشرع إلا انه ممنوع من الاستمتاع بها قبل الرجعة.

أما إذا طالت مدة الطلاق وخرجت المرأة من عدتها صارت حينئذ أجنبية عن الزوج حكمها حكم سائر النساء الأجنبيات فلا يصح رجعتها إلا بعقد جديد صحيح مستوفي الشروط من ولي وشهود ورضى وصداق.

ويسن للزوج الإشهاد على مراجعته لزوجته المطلقة كإشهاده على طلاقها لقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ). ولا يجب ذلك فلا حرج عليه في تركه وهو مذهب الجمهور.

فعلى هذا مراجعة زوجك لك من غير عقد صحيحة ما دمت أنك لم تخرجي من عدتك وكان قد دخل أو خلا بك قبل طلاقه لك. أما إذا لم يخلو أو يدخل بك من الأصل ثم طلقك فلا رجعة له إلا بعقد جديد وصداق لأن الرجعة تابعة للعدة متى ما ثبتت ثبتت معها وإلا فلا.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
8/9/1430



 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية