اطبع هذه الصفحة


حكم جماع الحائض جاهلا حالها

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

سعادة الشيخ خالد بن سعود
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجو من سعادتكم افادتي في التالي:
انا شاب 26 سنه و بحمد لله تزوجت منذ شهرين و بعد ليلة الزفاف بأربعة ايام جاءت الدورة الشهرية لزوجتي و عليه لم اجامعها حتى اليوم الذي جاءت لي و قالت لي ان الدورة انتهت و انها لم ترى الدم منذ يومين فسألتها ان كانت متأكده من ذلك فقالت نعم و عليه قمت بجماعها و لكني وجدت دم خفيف على الذكر و عليه توقفت عن الجماع و قمت بالاغتسال و نهرتها فأكدت لي انها لم تكن تعرف و لم ترى الدم منذ امس.
ارجو من سعادتكم توضيح ان كنت وقعت في ذنب و ان كنت فما كفارته و هل على زوجتي كفارة او ذنب ام لا.
شاكر لسعادتكم على وقتكم.

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يحرم على الزوج أن يجامع امرأته حال حيضها في الفرج لقول الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ). وقد فسرت السنة الصحيحة القربان المنهي عنه بأنه الوطء في الفرج خاصة. وقد أجمع أهل العلم على تحريم ذلك. ومن وطء امرأته الحائض عامدا عالما كان آثما ووجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب االعظيم.

واختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه فذهب أحمد إلى أنه يتصدق بدينار أو نصفه لما روى أهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار وفي لفظ للترمذي (إذا كان دماً أحمر فدينار وإن كان دماً أصفر فنصف دينار). وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة والاقتصار على التوبة لأن النصوص أطلقت النهي ولم تذكر كفارة أما حديث ابن عباس فمعلول عند أئمة الحديث بالوقف فلا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة وعدم اشتغالها بشيئ إلا بدليل بين سالم من المناقشة.

والذي يظهر من تصرفك أنك معذور في فعلك لأنه وقع منك على سبيل الخطأ والجهل بحال زوجتك فلا تأثم بفعلك وليس عليك ملامة شرعا ولا يلزمك شيء إن شاء الله لأن الله تجاوز عن المخطئ والجاهل. وكذلك زوجتك كانت مخطئة في استعجالها الطهر قبل رؤية علامته وهي القصة البيضاء أو النشاف وهي معذورة إن شاء الله لأنها لم تتعمد ذلك بل حصل منها لجهلها وقلة معرفتها.

ويجوز للرجل أن يستمتع بالحائض بما دون الفرج من سائر بدنها على مذهب أكثر الفقهاء لفعل النبي صل الله عليه وسلم الثابت في السنة مع أزواجه رضي الله عنهن وأخزى الله من يذكرهن بسوء في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
3/9/1430



 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية