صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم قضاء الصوم عن الميت

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

يا شيخ ما حكم من توفي وعليه أيام افطرها في رمضان عمدا هل يجوز الصوم بدلا عنه أو كفاره محدده مع العلم انه افطر طيلة أيام رمضان الماضي
شاكرا لك اهتمامك بالسؤال
و جزاك الله خيرا.


الجواب :
الحمد لله. إذا مات الميت وقد أفطر أياما من رمضان فله حالتان:
1- أن يكون هذا الشخص أفطر لعذر ولم يتمكن من القضاء حال حياته لاستمرار المرض أو السفر أو غيره من الأعذار التي تبيح الفطر فمات قبل القضاء فهذا لا يقضى عنه عند أكثر الفقهاء لأنه لم يفرط في تلك العبادة وكان معذورا لعدم تمكنه.
2- أن يكون تمكن من القضاء لكنه أخره ومات وفي ذمته صوم واجب فهذا مفرط وذمته مشغولة بالواجب الذي تركه ويستحب لقريبه من الورثة الإطعام عنه ويجب إذا ترك مالا. ولكن لا يصام عنه ألبتة لأن صوم رمضان من العبادات البدنية التي لا تدخلها النيابة لحديث: (لا يُصَلِّ أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد). وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وبهذا أفتى عدد من الصحابة كعمر وابن عباس رضي الله عنهم وقبح الله من يطعن فيهم.

أما صوم النذر فيشرع للقريب أن يصوم عن ميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). متفق عليه. وقد فسره الإمام أحمد بصوم النذر وهو الصحيح.

فعلى هذا أطعم عن ميتك ما دام أنه أفطر عامدا لكونه مفرطا عن كل يوم مسكينا نصف صاع من طعام البلد ويستحب لك أن تكثر من الدعاء له والصدقة عنه.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
2/9/1430


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية