صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم الأكل من طعام من ماله مختلط بالحرام

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

إني شاب أريد أن أصل رحمي وهي أختي لكن المشكل زوجها يعمل ببنك ربوي هل للأكل عندها يجوز لي أم لا علما أن موطن رزقها زوجها أشكركم جزيل الشكر إني في حيرة من أمري.

الجواب :
الحمد لله. الذي يظهر لي أنه لا حرج عليك في زيارة أختك والأكل من طعام بيتها وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله لأن عملك من البر والصلة التي يحبها الله. وذلك لوجهين:
الأول: أن هذا الرجل وإن كان كسبه للمال من وجه محرم لكن هذا المال وصل لأختك ولك من وجه حلال من طريق النفقة والهبة فالإثم عليه فقط أما أنتم فقد انتفعتم منه بوجه حلال مأذون فيه. ولذلك ثبت في الصحيحين أن بريرة لما أهدت طعاما لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان تصدق عليها استحله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتحرج فيه مع أن الصدقة لا تحل لآل محمد ولكن بين أنه وصل إليهم عن طريق الهدية المباحة فتغير حكمه حينئذ فدل على أن الآخذ للمال من وجه صحيح حلال عليه وإن كان المعطي كسبه من وجه محرم عليه فالإثم والحرج واقع عليه لا يتعدى لمن انتقل إليه.
الثاني: أن معاملة من ماله مختلط بالحرام جائزة رخص فيها أكثر الفقهاء وورد فيها آثار كثيرة عن السلف وقد صح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام.قال: (أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه). والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود في وقائع عدة مع أنهم لا يتورعون غالبا عن الحرام فأموالهم مختلطة فأجاب دعوة الغلام اليهودي وقبل هدية اليهودية ورهن درعه عند يهودي على طعام. وهذا يدل على أنه لا حرج على المسلم معاملة من ماله مختلط بالحرام ولو كان كثيرا. والغالب أن الذي يعمل في بنك ربوي ماله مختلط لأنه يقوم بعمليات مباحة وعمليات محرمة. لكن إن تيقن حرمة هذا المال كأن يكون مغصوبا أو مسروقا أو محرما لعينه فلا يجوز له أن ينتفع به وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على تحريمه.

فعلى هذا لا حرج على الزوجة والعيال والضيف الأكل من طعام من ماله مختلط بالحرام لدلالة الشرع على التوسعة والتيسير في ذلك وكثير من الناس في الأزمان المتأخرة لا يتوقون الحرام في مكاسبهم وإذا قلنا بالمنع صار على الناس حرج ومشقة لعموم البلوى بذلك فلا يسع الناس إلا القول بالإباحة.

وهذا الكلام على سبيل بيان الحكم في الأصل أما سلوك الورع والاحتياط في المطاعم فباب واسع حسن لمن يقوى عليه ولا يسبب له مفسدة أو يفوت عليه مصلحة راجحة.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
17/8/1430


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية