صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







تصرفات الوكيل في البيع الشراء

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

أنا مقيم في السعودية واتصل بي والد زوجتي بأن هناك أرض يريد أن يشتريها لي ولأخت زوجتي على أن يبيع منزله ونعمر شقق على الأرض وبعد شراء الأرض غير عمي رأيه بحجة أن الأرض بعيدة وتفاجأت بأنه سجلها باسم ابنه وعندما طالبته بها قال بأن الأرض ارتفع سعرها ويريد أن يقاسمني بالربح مع أنه لم يدفع شيء من قيمتها فهل يجوز له أن يأخذ شيء مقابل ارتفاع سعرها أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.


الجواب :
الحمد لله. من توكل لإنسان شراء عقار أو بيعه وجب عليه شرعا أن يتصرف تصرف الأمين وفق شرط الموكل وشرط الشرع فلا يخون أبدا ولا يتصرف لحظ نفسه إنما يتصرف لحظ موكله فقط ولا تبرأ ذمته إلا بذلك فيبذل جهده في الشراء والبيع على حسب سعر أهل السوق ويجتهد في المماكسة ومراعاة الأحظ لموكله ويكتب العقار باسم موكله أو من يخوله الموكل بذلك. المهم لا يجوز له مخالفة موكله في مقتضى التوكيل في الأمور الآتية:
1- لا يجوز له مخالفة الموكل في سعر البيع والشراء إلا إذا أعطاه الموكل صلاحية في ذلك.
2- لا يجوز له مخالفة الموكل في كتابة العقار باسمه أو قريبه إلا إذا خوله بذلك الموكل.
3- لا يجوز له محاباة قريبه أو من تربطه به مصلحة في سعر العقار فيحابي ولده أو صهره مثلا في شراء العقار منه أو بيعه عليه. فإن رغب نفع قريبه عرض العقار في المزاد فإذا وقف عليه سعر اليوم اشتراه أو باعه منه. والأحوط أن يستأذن الموكل في ذلك أو يبتعد بالكلية ليبرأ ذمته.
4- لا يجوز للوكيل أن يأخذ نسبة من الربح والفائدة سواء كان ذلك داخلا في قيمة العقار أو خارجه فإن أخذ فهو خائن إلا إذا استأذن الموكل فأذن له. قال في الشرح الكبير: (وكل تصرف كان الوكيل فيه مخالفا لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي على ما ذكرنا في موضعه فأما ما يتغابن الناس به عادة وهو درهم في عشرة فمعفو عنه).

وإنما يباح للوكيل أخذ أجرة مقطوعة على عمل الوكالة أو نسبة من الربح متفق عليها مع الموكل ولا يتصرف ويجتهد من تلقاء نفسه. وكذلك لو قال له الموكل بع العقار بكذا وما زاد فهو لك أو اشتره لي بكذا وما نقص فهو لك فلا حرج عليه لأن الموكل طابت نفسه بنفعه.

والحاصل أن عقد الوكالة يقتضي الإذن بالتصرف في السلعة لحظ الموكل لا لحظ الوكيل على حسب الشرط فهو مأذون له شرعا في التصرف بالأحسن للغير لا لنفع نفسه أو قريبه إلا بعلم الموكل وإذنه. ولا تقتضي الوكالة المشاركة أو المرابحة في الشراء والبيع من قبل الوكيل لموكله. ولهذا نص الفقهاء على هذا الأصل. قال في الشرح الكبير: (وجملة ذلك أن الوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو العرف لان تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى).

ومن المؤسف أن كثيرا من وكلاء التجار والشركات والجهات الحكومية اليوم يتصرفون لحظ أنفسهم ويقبضون أموالا خاصة لهم أو منافع من غير إذن موكليهم مقابل مراعاة الطرف الثاني في السعر أو الاستمرار في الشراء منهم ويحتالون في ذلك ويتأولون ويتذرعون بأسباب لا تحل لهم ما حرم عليهم ولا تثبت لهم ملكا كارتفاع العقار أو كثرة العمل أو كثرة أتعابهم أو قلة الأجر ونحو ذلك من شبهات الشيطان.

وعلى هذا لا يحل لوالد زوجتك أن يتصرف هذا التصرف ولا ينتفع من قيمة الأرض مطلقا ما دام أنه لم يشاركك في الشراء فبمجرد العقد تنتقل الأرض من ذمة البائع إلى ذمتك أنت ولا مدخل له في ذلك. قال في الشرح الكبير: (إذا اشترى الوكيل لموكله شيئا انتقل الملك من البائع إلى الموكل ولم يدخل في ملك الوكيل). وكان الواجب عليه أن يستأذنك ويطلعك على الأمر ويجعلك على بصيرة في هذه المعاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
21/7/1430

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية