اطبع هذه الصفحة


حكم الموسيقى المصاحبة للأناشيد

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,أرجو الإفادة بحكم الاسلام في الموسيقى الخاصة بقناة(طيور الجنة و كراميش) وكذلك حكم الشرع في الموسيقى الخاصة بالأناشيد الإسلامية بشكل عام وشكرا.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يحرم على المسلم سماع الموسيقى مطلقا سواء استخدمت في سبيل اللهو والمجون أو في سبيل الدعوة والأناشيد أو في سبيل التعليم أو غيره فهي محرمة بعينها ما دامت داخلة في آلات المعازف بغض النظر عما كان مصاحبا لها من الكلام لقوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) . الآية ، وثبت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف).

ولم يرد في الشرع ما يفيد تخصيص إباحة الموسيقى لغرض الدعوة والتربية أو التعليم فالغاية مهما نبلت لا تبرر الوسيلة المحرمة ومن ادعى ذلك فعليه بالدليل.

وإنما أحدث هذا الأمر طائفة من المتأخرين تأثرا منهم بمسلك المتصوفة الذين يتقربون إلى الله بالمعازف أو عملا بقياس فاسد وحجة ضعيفة. وعند التأمل في كلامهم يتبين للمصنف أن قولهم منكر لا يسوغ العمل به لا من حيث الأصل الشرعي ولا من حيث كلام الفقهاء المتقدمين ممن يعتد بقوله. وكذلك مآل هذا القول وواقعه يفضي إلى مضاهاة الفساق الذين أصبحت حياتهم لهو وموسيقى بينما الشرع جعل حياة المسلم ذكرا ولم يرخص باللهو إلى في مناسبات خاصة مستثناة من الأصل حيث رخص للنساء في العيد وغيره.

إن ممن يرخص بذلك يحتج بحجج واهية لا تقوى على معارضة الدليل:

(1) بأن الغناء مختلف فيه وهذه حجة واهية لأن الإجماع منعقد على تحريمه والخلاف شاذ أنكره المحققون ويلزم القائل أن يرخص بجميع المعازف ولا يقول به.
(2) ومنهم من يفرق بين أنواع وغرض الموسيقى فيقول إن استعمال الطبل في الأناشيد موسيقى لا تثير الفتنة ولا تدعو للشهوة والموسيقى المحرمة ما أثارت الرذيلة وهذه حجة واهية أيضا لأن الشارع لم يفرق من حيث العموم بين المعازف مع كون هذا القول غير منضبط.
(3) ومنهم من يقيس الجواز على إباحة الدفوف للنساء في العرس وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل النصوص ولأن الدف للنساء رخصة مستثنى من الأصل فلا يقاس عليه وشرع في مناسبة خاصة لفئة خاصة والقائل يعمم الزمان والمتلقي.
(4) ومنهم من يستدل بأن الصبيان رخص لهم في باب اللهو ما لا يرخص لغيرهم وهذه حجة واهية أيضا لأن الأدلة المحكمة تدل على أن الشارع لم يرخص للصبيان في ارتكاب المحرمات ولذلك نص الفقهاء على وجوب تجنيب الولي صغيره المحرمات كلبس الحرير والذهب وأكل الحرام ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن من أكل التمرة كما ثبت في الصحيح.

والواقع يشهد على أن كثيرا ممن رخص بالدفوف توسع جدا فصار يستعمل كثيرا من المعازف ويتساهل في هذا الباب ويحاكي أهل المجون لأن القول الفاسد يجر صاحبه إلى ما هو أعظم والله المستعان. بل صار يتساهل في إخراج النساء والفتيات على شاشة التلفاز وهذا يدل على ضعف المنهج واتباع الرخص.

والحاصل لا يجوز استعمال الموسيقى بجميع أنواعها في الأناشيد وغيرها ولا يجوز المشاركة في ذلك من إنتاج أو تسويق أو تسجيل أو سماع أو غيره. وعلى القنوات الإسلامية أن تتقي الله وتترك بث المواد المصاحبة للموسيقى لأن الله سائلهم عن ذلك يوم القيامة وتحرص على ترك الأمور المشتبه فيها وتراجع العلماء فيما تبث وتنشر ولا يكون غرضها وهمها تحقيق الأرباح الطائلة ولو كان على حساب الدين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
11/7/1430


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية