اطبع هذه الصفحة


حكم العمل في المجال المختلط حال الضرورة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
حياكم الله : أسأل الله أن يرزق جميع العلماء الإخلاص في الأقوال و الأعمال أنا عبد الله من .... : أشكو إليكم حالي فيما أعانيه من ابتلاءات في مجال عملي خاصة في الاختلاط الشديد
المشكلة ما يجعلني أبقى في العمل هو ثلاثة أشياء
-أني أجد في هذا العمل الصلاة جماعة في وقتها و هذا نادر أن نجده في.... فأخاف أترك هذا العمل و لا أجد عمل أجد راحتي في صلاتي
-أني أستعين بالمال من هذا العمل على البحث على الهجرة في سبيل الله
-أرغب في العمل الصالح الذي يعينني علي ذكر الله و يرزقني به الله العفاف و أرغب كذلك خاصة في الهجرة . أفيدوني يا شيخنا و أنصحني يا شيخنا و أبشرنا خيرا و أدعو لنا الله أن يجعل لي مخرجا من كل ضيق و يرزقني الهجرة في سبيله و الإخلاص فيها. شرح الله لك صدرك و أسأل الله أن يرزقك الإخلاص و يدخلني و إياك الجنة . السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. الأصل في العمل في مجال مختلط المنع والتحريم فيما دلت عليه الأدلة الشرعية لما فيه من التعرض للفتنة والإطلاع على المحارم وخشية التساهل والوقوع في الفاحشة والقصص والأحوال شاهدة على ذلك ولا يكابر في ذلك إلا رجل جاهل أو مفتون متساهل في تعاطي وسائل وأسباب الرذيلة. بل إن الاختلاط من أعظم السبل والطرق التي يزين فيها الشيطان الفاحشة والمعصية للعباد لأن الرجل بطبعه ميال للأنثى والأنثى سريعة التأثر بالملاطفة والمجاملة وحسن المنطق وظروف العمل تقتضي الزمالة وحسن العشرة وهذا يؤثر على القلوب المريضة والضعيفة.
وهذا الحكم عام في جميع المجالات والتخصصات لا يستثنى منه شيء إلا مااقتضته الضرورة لأمر طارئ تقتضيه الرخصة الشرعية ويكون على قدر هذه الضرورة.

وأما بالنسبة لك فالحكم فيه تفصيل:
1- فإن كان هذا العمل يغلب على ظنك الوقوع في العلاقة المحرمة مع النساء الأجنبيات فلا يجوز لك بحال البقاء فيه لأن السلامة في الدين لا يعدلها شيء.
2-وإن كنت لا تخشى ذلك مع حصول شيء من الفتنة والألم فإن كان لديك عمل آخر أقل فتنة واختلاطا وتستطيع العمل فيه ولو بأقل أجرة وجب عليك شرعا ترك العمل الحالي لله ولالتحاق بهذا العمل وإن لم يكن لك خيار وأنت فقير فأرجو أنه يجوز لك العمل مؤقتا في هذا العمل حتى تتمكن من الحصول على المال والاستغناء لتخرج من هذه البلد إلى أرض تتمكن فيه من إظهار شعائر الإسلام وعبادة الله وطلب العلم والدعوة إلى الله ويكون هذا من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد.
أما الصلاة فقط فليست مسوغا شرعيا للبقاء في هذا العمل لأنه يمكنك الصلاة بأي حال في أي موضع ولو في بيتك حال الخوف والمشقة والاجتماع في الصلاة مشروع عند القدرة على ذلك مع أمن الخوف وانتفاء الضرر فالأمر في ذلك واسعا ولذلك نص الفقهاء على أن الجماعة تسقط على المسلم إذا كان الطريق غير آمنة أو فيها ضرر ظاهر. فعلى هذا إذا كان المسلم يتعرض للمسائلة والتوقيف والحبس وغيره من الضرر إذا واظب على الجماعة فتسقط عنه حينئذ الجماعة ويكون معذورا شرعا لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا). وأوصيك بكثرة التلاوة والذكر والدعاء والأعمال الصالحة ليحفظك الله ويقيك من الفتن والشرور. وأسأل الله لك الفرج والتوفيق وحسن المخرج والهداية.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
21/3/1430

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية