اطبع هذه الصفحة


حكم النظر إلى المخطوبة وتكراره

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

رآني بالنظرة الشرعية كاشفة لوجهي والكفين ثم في اليوم التالي تمت الموافقة من الطرفين وطلب الجلوس مرة اخرى معي حتى يعرف عني اكثر ..فجلست وانا البس خماري لكنه طلب مني الكشف عن الوجه والكفين كما كنت باليوم السابق وقال انه يحق للخاطب ان يرى مخطوبته...الحديث..
علما بانه لم يعقد العقد ..هل يحق له ذلك?مع انه كانت الجلسه جلسة تعارف وتوضيح لبعض الامور الخاصة ..وليس لترتيب امور الزواج?هل ما حصل صحيح وماذا علينا?.



الجواب :
الحمد لله. يشرع للخاطب النظر إلى المخطوبة إذا أراد خطبتها لما ورد في السنة الصحيحة فعن المغيرة بن شعبة: (أنه خطب امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما). رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الصحيحين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الواهبة وصعد فيها النظر وصوبه. وعن أبي هريرة قال: (خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا). رواه أحمد.

فيسن لولي المرأة أن يمكن الخاطب من النظر لموليته اتباعا للسنة وترك ماعليه الناس من العوائد والأعراف المخالفة للشرع ولا يعد ذلك من العار ونقص الغيرة لأن النبي أكمل الخلق غيرة ومروءة أرشد إليه وحث عليه.

ويشترط لجواز نظر الخاطب شروط:
1- أن يكون عازما على الزواج لا مجرد اطلاع على عورات المسلمين.
2- أن يكون النظر خاليا من الخلوة والفتنة.
3- أن يكون نظره في حدود المأذون فيه شرعا.

وقد اختلف الفقهاء في حدود النظر الجائز إلى المخطوبة فمنهم من وسع الأمر وهو قول شاذ مهجور عند أهل العلم ومنهم من شدد فيه ومنهم من توسط فيه فأباح النظر إلى المرأة ما تظهره غالبا أمام المحارم من شعرها ورقبتها وساعديها ورجليها وثيابها الظاهرة وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأن الشارع أطلق الإذن في النظر ولم يقيده بالوجه والكفين وظاهر الروايات تدل على التوسعة في ذلك لأنه أذن بالنظر إليها من غير إذنها وعلمها ولأن النظر إلى شعر المرأة وبدنها يحصل فيه كمال الرؤية ويتحقق فيه معرفة مستوى الجمال ويتبين فيه الخاطب من خلو المرأة من العاهات والعيوب. قال أحمد: (لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك).

فيباح له النظر مرة واحدة إلى المخطوبة فإن اطمأن إليها وحصل المقصود اكتفي بهذه النظرة ولم يجز له إعادة النظرة وتكرارها مرة أخرى لأنها تعتبر بالنسبة له امرأة أجنبية في الأصل لا يحل له النظر إلا فيما رخص فيه الشرع فلا يسوغ النظر لها من أجل التباحث معها أو التفاهم أو مناقشة أمور الزواج أو التعرف على شخصيتها لأن هذه الأمور يمكن أن تتم بغير النظر إليها. أما إذا لم يتبين صورتها أو لم يطمئن إلى شيء فيها أو وقع في نفسه وحشة فيباح له حينئذ تكرار النظر مرة أخرى أو أكثر والتأمل في محاسنها للحاجة إلى ذلك لأن الشرع أذن في ذلك للحاجة فيقدر ويتقيد بحسب الحاجة ويبقى ما سواء على أصل التحريم.

والحكمة في إباحة الشارع النظر هو التبين من جمال المرأة والتحقق من خلوها من العيوب الظاهرة وحصول الاطمئنان والرضا النفسي لأن الخاطب سيتخذ هذه المرأة شريكة له في حياته فمن أجل تحقيق هذه المصلحة العظيمة أبيح ارتكاب هذه المفسدة اليسيرة. وكذلك المرأة لا حرج عليها في النظر إلى الرجل والتأمل فيه لتكون على بصيرة في الزواج من هذا الرجل وتتخذ القرار المناسب لها.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
2/2/1430

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية