صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







قدر الرضعات التي يثبت بها حكم الرضاع

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيراً عنا لما تقدموه لنا من معلومات ونصائح وإرشادات هامة.
فضيلة الشيخ: سؤالي هو التالي:
أختي أرضعت ابني عندما كان عمره سنة ونصف رضعة واحدة فقط، هل يجوز أن يتزوج ابني من ابنة أختي التي ولدت بعده بسنتين؟
و جزاك الله كل خير.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. فقد اختلف الفقهاء في قدر الرضعات التي يثبت بها حكم الرضاع فذهب مالك وأبو حنيفة إلى اشتراط رضعة واحدة فإذا حصل الرضاع قليله أو كثيره ثبت التحريم لعموم قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ). وذهب أهل الظاهر إلى اشتراط ثلاث رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم المصة ولا المصتان). رواه مسلم. وذهب الشافعي وأحمد إلى اشتراط خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن).رواه مسلم. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لأن حديث عائشة مقيد لما أطلق في الآية ومفصل لما أجمل في حديث المصتين وهو صريح في دلالته لا يمكن تأوله وتوجيهه بخلاف سائر الأدلة التي ظاهرها التعارض يمكن تأويلها وتوجيهها فأما الآية فهي من جنس كثير من الأدلة القرآنية التي أجملها الشارع وفصلتها السنة الصحيحة كما في نصاب السرقة والرجم والقصاص وأنصبة الزكاة وعدد ركعات الصلاة وغيرها . وأما حديث المصتين فهو محتمل في دلالته قد يكون المراد منه أن اليسير من الرضاع لا يحرم وقد يحتمل معنى آخر وهو مفهوم عدد لا يقوى على معارضة المنطوق وفي ظاهره إجمال لا يمكن الاستدلال به ومع ذلك فالأخذ بحديث عائشة لا ينافيه لأن المفصل يقضي على المجمل وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم.

والرضعة المعتبرة على الصحيح أن يلتقم الطفل الثدي ويمصه ثم يطلقه لانتقال إلى ثدي آخر أو كحة أو انقطاع نفس أو غيره ولا يشترط في الرضعة أن تكون مشبعة لأن الشارع أطلق الرضعات ولم يشترط فيها الإشباع فرجع في تفسيرها إلى العرف وهو مذهب أحمد.

فعلى هذا إذا كانت أختك أرضعت ابنك رضعة واحدة أو أكثر ولم تبلغ الخمس رضعات فلا يثبت حكم الرضاع في ابنك ولا يكون محرما على بناتها ويجوز له أن يتزوج بنات أختك أما إذا بلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر ثبت فيه التحريم وكان أخا لهن ويحرم عليه الزواج بهن.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
11/1/1430
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية