صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







هل حكم الرضاعة يشمل قرابة المرتضع

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أريد أن اسأل : ابن عمتي الأكبر هو عمي بالرضاعة وأظهر عليه
لكن هل يكون إخوته الصغار أيضا أعمامي بالرضاع
وجزأك الله كل خير.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إذا رضع طفل من امرأة خمس رضعات مشبعات تامات في الحولين ثبت له حكم الرضاع وصار ابنا لهذه المرأة وزوجها صاحب اللبن وأخا لجميع أبنائها من الرضاعة وحرم عليه أصولهما وفروعهما وجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة وأقارب الرجل أقارب للمرتضع أيضا لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ). وقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). متفق عليه. وأما من جهة المرتضع فلا يثبت التحريم إلا فيه وفروعه فقط أما أصوله وحواشيه من الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم فيبقون على أصل الحل ولا يثبت فيهم تحريم وهم أجانب بالنسبة لأقارب المرتضع من الرضاعة لا صلة بينهم لا في رضاع ولا نسب لأن الحكم خاص بالمرتضع لدلالة النصوص واتفاق الفقهاء على ذلك فيجوز لزوج المرضعة أن ينكح أحدا من أصوله وحواشيه ويجوز للمرضعة أن تتزوج أباه و إخوته ويجوز لأبنائها وبناتها نكاح قرابته من الإخوة والأخوات.

فعلى هذا حكم التحريم خاص بعمك فقط أما إخوته الصغار فليسوا أعمامك من الرضاع ولا يحرمون عليك فاحتجبي عنهم ويجوز لك الزواج منهم ولا يجوز لك أن تكشفي أمامهم وتخلين بهم لأنهم أجانب بالنسبة إليك.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
6/1/1430

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية