صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







مسئلتان في صفة الطهارة الشرعية

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احسن الله اليكم على ماتبذلونه من مواضيع هادفه ومفيده في موقع صيد الفوائد
ان اذنتم لي في بعض الأسئلة:
حكم مسح مقدمة الرأس والأقتصار فقط عليه؟
شخص اغتسل غسل الجنابه وترك المضمضة والاستنشاق.
ان كان ناسيا فماعليه؟
وان كان جاهلا فماعليه ؟
وحكم الصلاة التي صلاها في ذلك الغسل؟
جزاكم الله خير ونفع الله بعلمكم.

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. اشتمل كلامك على مسألتين والجواب عليهما فيما يلي:
1- اختلف الفقهاء في القدر الواجب في مسح الرأس على قولين فذهب الحنفية والشافعية إلى أن القدر الواجب بعض الرأس لا جميعه واختلفوا في تعيين ذلك قدره الشافعي بشعرة وقدره أبو حنيفة بربع الرأس فمتى ما مسح على بعض الرأس مقدمة الشعر أو مخؤرته أو جوانبه أجزأه ذلك. وذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب استيعاب المسح لجميع الرأس ولا يجزئ المسح على بعضه وهو الصحيح لظاهر قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه في جميع الأوقات كما ثبت في حديث عثمان في الصحيحين وحديث علي في السنن وحديث عبد الله بن زيد قال: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه). متفق عليه. وفعله مبين ومفسر لما أجمل في الآية. ولأنه يشترط في الوضوء أن يكون الغسل مستوعبا للعضو كله فكذلك المسح أيضا جريا على الأصل ولم يرد في الشرع دليل صحيح صريح يدل على جواز الاقتصار على بعض الرأس أما حديث المغيرة في مسلم بلفظ : (إنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة). فلا دليل فيه لأن هذا المسح كان تابعا للمسح على العمامة ليس منفردا ولو كان ذلك جائزا لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية فقط دون العمامة. قال ابن القيم: (لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة). فعلى هذا يشترط في صحة المسح في الوضوء أن يكون مستوعبا لجميع الرأس ولا يجزئ الاقتصار على بعضه.

2- واختلف الفقهاء أيضا في اشتراط الوضوء والمضمضة في الوضوء والغسل بناء على اختلافهم في تفسير حد الوجه في قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم). ودلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب. فذهب أحمد في المشهور عنه إلى وجوبهما في الوضوء والغسل وذهب أبو حنيفة إلى وجوبهما في الغسل دون الوضوء وذهب مالك والشافعي إلى كونهما سنة في الوضوء والغسل وهذا هو الأقرب فيما يظهر لأنهما عند التأمل لا يدخلان في حد الوجه لأن الوجه عند العرب ما تحصل به المواجهة وباطن الفم والأنف لا تحصل بهما المواجهة فليس لهما حكم الظاهر بل هما من الباطن فلا يجب غسلهما ولا تشملهما الآية كما لا يجب غسل باطن اللحية الكثيفة وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على ذلك فمحمول على كمال الطهارة والإسباغ فيكون فعله سنة ليس بلازم وأحاديث الأمر محتملة في الدلالة مع كونها متكلم في أسانيدها. لكن ينبغي على المؤمن أن لايتركهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف لقوة الشبهة في ذلك. أما التفريق بين الغسل والوضوء فيهما فقول ضعيف لا وجه له. فعلى ذلك إذا تركهما المتطهر في الوضوء والغسل عامدا أو ناسيا أو جاهلا فطهارته صحيحة ولا يلزمه الإعادة والصلوات التي أداها مجزئة إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
في الرياض: 24/7/1429


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية