اطبع هذه الصفحة


حكم إقامة المرأة في بلد بلا محرم

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا سيدة 000 أقيم 000 مطلقة من سنتين، بعد طلاقي نويت الرجوع إلى بلدي عند أهلي لكن أم طليقي منعتني من اصطحاب عيالي معي حيث لدي واحد عمره أربع سنين والثاني يبلغ حاليا سنتين وأربعة أشهر ووالدي أيضا طلب أن أستقر 00000 خوفا العيال من الحرية الزائدة في بلدنا وحتى يتربوا تربية حسنة. فاحترت هل استقر في هنا لوحدي بدون محرم إلى أن وجدت فتوى للشيخ صالح الفوزان تقول بجواز أن تقيم المرأة بدون محرم لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم.
مشكلتي تكمن في أنني من أول يوم زواجي استقريت في بيت الزوجية مع أهل زوجي أمه وأخوه الذي يبلغ حاليا من العمر 22 سنة. فهل يجوز لي أن أبقى معهم في نفس البيت مع العلم أن لكل واحد في البيت جناحه الخاص ولا أكلمه ولا يكلمني ولا أراه ولا يراني لكنه يأخذني وأمه بالسيارة لقضاء بعض الحاجيات أو لبعض المناسبات العائلية أما طليقي فقد انتقل إلى دولة ثانية وتزوج هناك وسمح لي بالبقاء في البيت باعتباره بيته. ولقد طلبت من طليقي أن يخصص شقة لي ولعيالي حتى أتجنب الإحراج فأخبرني أن أهله لن يوافقوا على ذلك حفاظا على أمني وسلامتي.
ثانيا سيأتي خالي في رمضان القادم بحول الله وقوته فاللهم بلغنا إياه لأداء العمرة بصحبة جدتي فهل يجوز لي أن أسافر -بصحة جدة عيالي وعمهم- إليهم لأراهم وآخذ عمرة معهم فليس لي أي محرم هنا.
ثالثا أبو عيالي يجمع لي كل شهر نفقة لي لم آخذها بعد لكنه يضارب بأمواله في بورصة دبي ولا أعرف إن كانت خالية من أموال مشبوهة يعني مجرد شك فهل يجوز لي أخذ هذه النفقة أو ردها لأني لا أعرف بالضبط الشركات التي يتعامل معها في أسهمه
وبارك الله فيكم شيخنا الفاضل
ومعذرة على الإطالة عليكم.


الجواب :
الحمد لله. بداية أسأل الله أن يفرج كربك وييسر أمرك ويثيبك على حرصك على التمسك بشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في زمن قل من يكترث بذلك.
أولا: لا يشترط لإقامة المرأة في أي بلد وجود المحرم لها خاصة حال الضرورة والحاجة الشديدة لأن الشرع لم يوجب عليها ذلك ولحصول المشقة والحرج في اشتراط ذلك والأصل عدم الاشتراط وإنما اشترط الشرع المحرم للمرأة في السفر خاصة. ولكن يشترط في إقامتها في هذه الحال عدم الفتنة والفساد فإن خشيت المرأة الفتنة في دينها أو ترتب على إقامتها فساد في دينها وعرضها حرم عليها حينئذ الإقامة. أما إذا كانت صالحة عاقلة في بيئة صالحة عند أقاربها أو أقارب زوجها ولا تخش على نفسها فتنة أو فساد فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله.
فعلى ذلك لا بأس في إقامتك وليس عليك شيء ومادام والدك وطليقك أرشداك إلى البقاء لمصلحة ولديك فأرى لك أن تمكثي لأجل ذلك وتحتسبي الأجر في تربيتهم وإن كان في ذلك نوع من ألم الغربة والحنين إلى الأهل ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وما دمت مقيمة في جناح خاص بك وأولادك فلا يضر سكن أخو زوجك السابق معكم في البيت لأنك لا تختلطين معه ولا تخلين به والحمد لله.

ثانيا: لا يجوز لك السفر إلى مكة بدون محرم لأجل لقاء الأهل لأنه لا يجوز للمرأة مطلقا السفر بلا محرم إلا لضرورة وليس ذلك من الضرورة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن ذلك بقوله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلاّ مع ذي محرم عليها) متفق عليه.

ثالثا: لا حرج عليك شرعا في الانتفاع بالمال المخصص لأولادك الذي يضارب به زوجك لأنك لست مسؤولة شرعا عن مصدر هذا المال ولأن الأصل في المال الحل إلا إذا تيقن الإنسان حرمته ولا ينبغي لمن في مثل حالتك الامتناع عن المال بمجرد الشك. ولا يجب عليك التحري في ذلك لأن الواجب عليه أن ينفق على ولدك بالمعروف وإذا أعطاك المال فخذيه ولو كان فيه اشتباه أو اختلاط مباح بمحرم لكن إن تيقنت حرمة المال كله أو حرمة المال بعينه وجب عليك الامتناع إلا لضرورة. أما المال المختلط والذي فيه شبهة وتتعلق به حاجة الأهل والولد فقد رخص السلف بالانتفاع به. ولا شك إن الامتناع عنه يوجب للمرأة والعيال حرج ومشقة وقد يوقعهم في المنة والذلة والأمور المحرمة.
فعلى ذلك لا حرج عليك إن شاء الله في الإنتفاع به وتملكه. أما إذا تملكتيه وحزتيه فلا تشاركي وتساهمي إلا في شركة مباحة لا حرمة فيها ولا شبهة ولو كان الربح يسيرا.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

خالد سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
الرياض: في 25/1/1429


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية