اطبع هذه الصفحة


حكم من صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله
إن صلى المرء وبعد صلاته اكتشف أنه كان في جيبه منديل فيه شيء من الدم فما حكم صلاته.


الجواب :
الحمد لله. من شروط صحة الصلاة المعتبرة إجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة. قال تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ). وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره فقال: (دعوه ، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء ، أو سجلا من ماء ؛ فإنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين). وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء في تطهير الثوب من دم الحيض: (تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) متفق عليه. فمن صلى وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه أوبقعته عامدا عالما بطلت صلاته ولزمته الإعادة. أما إن صلى متلبسا بالنجاسة وهو ناس لوجودها أو جاهلا بها صحت صلاته على الصحيح لأنه معذور في ذلك ولم يحصل منه تفريط أشبه العاجز عن إزالتها والنسيان عذر اعتبره الشرع. ولما روى أبوداود في سننه عن أبي سعيد الخدري قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله عليه وسلم صلاته قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم ). قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا). فالنبي لما علم بالنجاسة أثناء الصلاة أزالها وأتم صلاته ولم يقطعها ويستأنفها من جديد مما يدل على العفو عن ذلك والعفو عن بعض الصلاة عفو عن جميعها.
فإذا علم المصلي بوجود النجاسة أثناء صلاته وجب عليه إزالتها إن قدر على ذلك فإن لم يستطع خرج من الصلاة وأزالها ثم استأنفها أما إن علم بها بعد الفراغ من الصلاة أو نسي وجودها كانت صلاته صحيحة ولا شيء عليه إن شاء الله.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


خالد سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
الرياض: في 17/1/1429


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية