اطبع هذه الصفحة


حكم قضاء الصوم عن الميت

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ماتت جدة أمي و عليها جين صيام شهر رمضان,حيث أفطرت في نفاسها,حدثه هدا قبل 76 عاما,كانت الجزائر مستعمرة فرنسية,وكان الجهل يعم البلاد.
تسأل أمي,هل تستطيع الصيام على جدتها
بارك الله فيك يا شيخ

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا مات الإنسان وعليه صوم لم يصمه فإن كان مات قبل تمكنه من القضاء ولم يفرط في ذلك فلا صوم عليه كمسافر مات قبل قدومه أو مريض مات قبل برئه ونفساء قبل طهرها لأنه لم يجب عليه الصوم في تلك الحالة ولا يدخل في حكم الآية ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ).
أما إذا زال ما يمنعه من الصوم وتمكن من القضاء فأخره ثم مات وجب في ذمته الصوم واستحب لقريبه أن يقضي عنه ما تركه من الصوم لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). فإن لم يصم عنه وترك الميت مالا وجب الإطعام من ماله عن كل يوم مسكينا فإن لم يترك مالا استحب لقريبه أن يطعم عنه من ماله على سبيل التبرع حتى تبرأ ذمته.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية