اطبع هذه الصفحة


هل أعق عن ابنتي قبل نفسي

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثابكم الله يا شيخ ووفقكم الله لكل خير
سؤال:
والدي لم يذبح عقيقة عني وعندي الأن بنت أريد أن أذبح عقيقة لها .. فهل يجب أن أذبح عن نفسي أولا أم لا ؟
وهل يجب أن أذبح عن نفسي ؟؟
وجزاك الله خيراً



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. العقيقة عن المولود سنة مؤكدة ليست بواجبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) رواه مالك في الموطأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى) رواه أهل السنن. وعق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه.
فيستحب للوالد أن يعق عن مولوده يذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة). ولا ينبغي للوالد أن يفرط أبدا في هذه العبادة العظيمة.
والحكمة في العقيقة فيما يظهر شكر الخالق على نعمة الولد و سبب لشفاعة الولد لوالديه كما فسر الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته) بالشفاعة فإن عق عنه والده ومات الولد طفلا شفع وإلا لم يشفع له.
ووقت العقيقة يوم السابع فإن تعذر فيوم الرابع عشر فإن تعذر فيوم الحادي والعشرين. عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين ) رواه البيهقي.
واستحب الفقهاء في العقيقة أن تقسم أثلاثا كالأضحية ثلث يأكل منه أهل البيت وثلث يهدى للقريب والصديق وثلث يتصدق به. والأمر واسع في ذلك إن شاء الله لم يرد في الشرع صفة خاصة في ذبحها أو التصرف فيها فيراعى في ذلك الأصلح. ولكن يشترط في إجزائها ما يشترط في الأضحية.
والعقيقة شعيرة من الشعائر كالأضحية فلا يجزىء دفع القيمة فيها بل المشروع فيها الذبح فقط.
وإن لم يعق الوالدان عن المولود استحب للإنسان أن يعق عن نفسه ولو بعد بلوغه تحصيلا لهذه القربة العظيمة ورجاء لثوابها .
ولا يظهر مانع من تقديم عقيقة الولد على عقيقة النفس لأن كلا الفعلين من باب التطوع والأمر فيه واسع. ولأن فعل العقيقة في وقتها المشروع أولى من فعل العقيقة الأخرى التي فات وقتها. وعقيقته عن ولده من باب الأداء وعقيقته عن نفسه من باب القضاء والأول مقدم على الثاني.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية