صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم لبس المرأة البنطال أمام الضرة والأولاد وحكم من تسبب في إنزال المني في رمضان

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

لدىّ سؤالين لامرأتين مختلفتين
السؤال الاول
حكم لبس المرأه للبجامه أمام شريكتها في زوجها او امام ابنائها
السؤال الثاني
رجل كان يكلم زوجته التي لم يدخل بها في نهار رمضان عن طريق الهاتف وحدث له مايحدث للرجل اثناء الجماع ولمدة خمس ايام فما الذي عليه

الجواب :
الحمد لله
1- لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون سواء كان بجامة أو غيرها أمام النساء من المحارم أو غيرهم ولو كانت ضرتها لأنه يفصل عورتها ويبين تقاطيع بدنها فلا يحصل به كمال ستر العورة ولأن فيه فتنة ولأنه ليس من لباس الحشمة والمرأة مأمورة بالستر والحشمة ويخشى على من فعلت ذلك دخولها في الوعيد الوارد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا . . . وذكر منهما : وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث . وعند أحمد : ( الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ) .
وكذلك يحرم عليها لبسه أمام الأولاد إن كانوا مميزين لأن حكمهم حكم المحارم ولأن فيه فتنة لهم ولأنه له أثر سيء في تربيتهم على التساهل في الستر ويعودهم على الملابس الغير محتشمة لا سيما البنات منهم ، أما إذا كانوا صغار غير مميزين فلا حرج في ذلك لأنهم لا يدركون وليس عليهم تأثير ويشق على المرأة ترك التزين لزوجها.
أما الزوج فيباح للمرأة أن تلبس ماشائت من الثياب لأجله إذا خلت به سواء كان الثوب ضيقا أو قصيرا أو شفافا أو غير ذلك لأن الشارع أباح له الإستمتاع بها وكشف العورة لأجل ذلك فدل على إباحة ما كان أدنى من ذلك والأصل في تزين المرأة لزوجها الإباحة إلا مانهى عنه الشرع وليس ذلك منهيا عنه ، وليس في ذلك تشبه بالرجال أو تشبه بالكفار لأن البنطلون زي مشترك بين الأمم وليس من خصائص الرجال.
وأخيرا ينبغي على المرأة أمام النساء والمحارم أن تتزين مع مراعاة آداب الشرع فلا منافاة بينهما وأن تتقي الله عز وجل وتعلم أن قدر دينها وإيمانها على قدر التزامها بالشرع في لباسها وحجابها.والله الموفق.

2- يجب على من تغزل بإمرأته وحصل منه إنزال للمني في خمسة أيام يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل لمعصيته وعليه قضاء هذه الأيام الخمسة لأنه تسبب في الإنزال ، ونزول المني بشهوة مفسد للصوم. وليس عليه كفارة لذلك.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية