صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







أمران يحرمان على الزوج في المعاشرة الجنسية

خالد بن سعود البليهد


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:     

فيباح للزوج أن يستمتع بجميع بدن المرأة ويباح لها ذلك منه من غير أذى أو ضرر لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ). وإنما يحرم على الزوج في المعاشرة الجنسية أمران:

الأول: أن يأتي امرأته في حيضتها فيولج ذكره في فرجها وعليها دم وهذا أمر محرم بالإجماع قال ابن المنذر: (والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع). وقال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ). وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إلّا النِّكاحَ). رواه مسلم. ولا يباح له وطء الحائض في فرجها حتى ينقطع الدم عنها ثم تغتسل بالماء لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).

الثاني: أن يأتي امرأته في دبرها فيولج ذكره في دبرها ولو لم ينزل لأن الله عز وجل في كتابه أمر بإتيان المرأة في الفرج محل الحرث فقال تعالى: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ). ولم يبح لنا وطء المرأة في دبرها وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)). متفق عليه. وفي رواية مسلم: (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ). وروي في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرأَتَهُ فِي دُبُرِهَا). وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: (في الذي يأتي امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغرى). وهو محرم في قول عامة أهل العلم وقال ابن القيم: (وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء. ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه). والرخصة فيه قول شاذ أنكره العلماء وهجروه ولم يلتفتوا إليه.

وبالله التوفيق.

 

خالد بن سعود البليهد

6/10/1445


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
 
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية