صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم السوائل و الرطوبات المشتبه فيها التي تصيب الثياب

خالد بن سعود البليهد

 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. وبعد فيستشكل بعض الناس ويسأل عن حكم ما يصيب ثيابهم في دورات المياه والطرقات والأسواق والأماكن العامة ؟

و الجواب: أن ما يصيب الثياب من السوائل و الرطوبات على قسمين:

1- أن يكون بولا أو متنجسا ببول و غيره أو خارجا من المرحاض فهذا نجس يجب التطهر منه بإجماع الفقهاء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: ( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) .

2- أن يكون موجودا على بلاط الحمام أو في الممر أو المدخل ولا يظهر عليه أثر النجاسة فهذا طاهر ولا يجب التطهر منه إذا أصاب البدن أو الثوب ، وإن تنزه منه الإنسان على سبيل النظافة وإماطة الأذى فحسن ولا يلزمه ذلك ، والأصل في ما يوجد في الطرقات والبيوت والأسواق الطهارة لعموم الأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة ، قال تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) و عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ) أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ ، والشريعة جاءت بنفي الحرج والمشقة والحاجة داعية لذلك ولا بسع الناس إلا ذلك.

ولا يشرع التحوط والتشدد في ذلك والسؤال عنه ، روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا.
ولا يحكم بنجاسة ماء أو رطوبة إلا إذا حصل اليقين بذلك ولا يلتفت إلى الشك أو الظن في تنجيس الأشياء.
وضابط الحكم بالنجاسة هو كل ماء أثرت النجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه ولا ينجس بغير ذلك. قال أَبِو أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ : قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ, إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ, وَلَوْنِهِ ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَه بإسناد ضعيف واتفقت الأمة على معناه.
وكذلك الملابس والأمتعة والأثاث والأواني والأطعمة وغيرها الأصل فيها الطهارة عند الإشتباه في حكمها.
فالأصل أن اليقين لايزول بالشك ، فمن تيقن الطهارة بنى على ذلك حتى يتيقن النجاسة ومن تيقن النجاسة بنى على ذلك حتى يتيقن الطهارة وهذه قاعدة شرعية مشهورة عند الفقهاء.
والصحيح أن الماء لا ينجس بجرد ملاقاة النجاسة وإنما ينجس بحصول التغير بها في إحدى صفاته الثلاث.
وبهذا يتبين لنا سماحة هذا الدين ويسره على الخلق خلافا لدين اليهود المتشددين في الطهارة وغيرها.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية