اطبع هذه الصفحة


شرح عمدة الأحكام (25) (26)

خالد بن سعود البليهد

 
عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله).
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه). ولمسلم: (فاتبعه بوله ولم يغسله).

هذان الحديثان في بول الصبي الصغير وتطهيره. وفيه مسائل:

الأولى: الحديث دليل على نجاسة بول الصبي لأن الشرع أمر بنضحه. وأن بوله من النجاسات المخففة التي سهل الشرع في تطهيرها. والنجاسات في الشرع ثلاثة أنواع: 1- مغلظة كنجاسة الكلب. 2- مخففة كنجاسة بول الصبي. 3- متوسطة كسائر النجاسات.

الثانية:
اختلف الفقهاء في كيفية تطهير بول الصبي والجارية: فقال بعضهم يطهرهما النضح وقاس الجارية على الصبي وهو قول الأوزاعي. وقال آخرون يطهرهما الغسل لا النضح وهو قول الحنفية والمالكية. وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين بول الصبي وبول الجارية فبول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل وهذا هو الصحيح لأن الشارع فرق بينهما ولم يسوي بينهما في الحكم فخفف في الصبي وشدد في الجارية لحديث أبي السمح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام). رواه أبو داود والنسائي. وقال بهذا الشافعية والحنابلة.

الثالثة:
الضابط في بول الصبي الذي ينضح أن يكون الصبي رضيعا لم يأكل الطعام فإذا أكل الطعام عن شهوة واختيار صار حكم بوله سائر النجاسات لحديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل). قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسلا جميعا. رواه أحمد والترمذي وحسنه.

الرابعة:
هذا الحكم خاص في بول الصبي أما الغائط فحكمه حكم سائر النجاسات يجب غسله ولا يجزئ نضحه جريا على الأصل فلا يتناوله النص لأنه يخالف البول لفظا وحقيقة.

الخامسة:
حاول الفقهاء التماس الحكمة في تفريق الشارع بين الغلام والجارية في الحكم: فقال بعضهم لعل الحكمة أن الغلام لديه حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية تطبخ الطعام وتنضج الفضلات مما يخفف بوله. وقال بعضهم لأن بول الغلام قوي ينتشر في عدة مواضع فناسب نضحه لمشقة غسله خلافا لبول الجارية الذي يصب في موضع واحد. وقال بعضهم لأن الغلام تتطلع النفوس غالبا لحمله وملاطفته ويحصل مع ذلك ملامسة لبوله وفي هذا مشقة فدفع الشرع هذه المشقة ويسر طهارته والمشقة تجلب التيسير. وهذا الوجه أظهر والله أعلم بالمراد.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
الرياض:9/11/1429

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية