اطبع هذه الصفحة


شرح أحاديث عمدة الأحكام
شرح الحديث الـ 185 رؤية الهلال

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
شرح الحديث الـ 185
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غُـمّ عليكم فاقدروا له .

فيه مسائل :

1 = إذا رأيتموه . المقصود به الهلال ، ويُفهم من سياق الكلام . كما في قوله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) فالضمير يعود على القرآن .
وقد جاء في رواية لمسلم : الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتم الهلال فصوموا .
وفي راية للبخاري : لا تصوموا حتى تروا الهلال .
وفي رواية له من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا .
2 = قوله : فصوموا . يعني انووا الصيام ؛ لأن اللي ليس محلا للصيام .
وفيه دليل على وجوب تبييت نية الصيام من الليل .

3 = إذا رأيتموه .
الأولى لدخول هلال رمضان ، والثانية لدخول هلال شوال .

4 = فإن غُـمّ عليكم .
أي حال بينكم وبينه غيم أو قتر .
وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – وفيه : فإن غُـمّ عليكـم فصوموا ثلاثين يوما .

وجاءت رواية لهذا اللفظ ( غُـمّ ) بلفظ : غُـبّـي
فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم ، فأكملوا عِدة شعبان ثلاثين .

5 = فاقدروا له .
هذا فيما يتعلق بشهر شعبان وفيما يتعلق بشهر رمضان .
فالمعتبر شرعاً هو أحد أمرين :
لأجل الصيام :
إما رؤية هلال رمضان
وإما إكمال شعبان ثلاثين يوماً

وبالنسبة للإفطار :
رؤية هلال شهر شوال
أو إكمال رمضان ثلاثين يوماً

وبهذا جاءت الروايات :
فأكملوا عِـدة شعـبان ثلاثين . كما في رواية البخاري .
فإن غُـمّ عليكـم فصوموا ثلاثين يوما . كما في رواية البخاري أيضا .

6 = لا عِبرة بمعرفة منازل القمر ، أو الحساب الفلكي .
إذ المعتبر شرعاً ما كان مُعتبراً في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
والمعتبر كما في الأحاديث المتقدمة هو الرؤية أو إكمال العِـدّة .
والله – عز وجل – لا يكلف العباد إلا ما يُطيقون .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – رسالة حول الحساب الفلكي .

7 = رؤية الثقة لدخول الهلال كافية للحكم بوجوب الصوم على أهل ذلك البلد ، إذ المسلمون يسعى بِذمّتهم أدناهم ، وهم كالجسد الواحد . كما قال – عليه الصلاة والسلام – .

8 = فيما لو لم يُعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر .
يجب عليهم الإمساك والقضاء بعد رمضان .

9 = لو نام الإنسان ليلة الثلاثين من شعبان – وهي ليلة يوم الشك – ثم قال : إن كان غداً من رمضان فأنا صائم . فهل يصح صومه ؟
 

عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية