اطبع هذه الصفحة


شرح أحاديث عمدة الأحكام
شرح الأحاديث من ( 45 – 47 ) في معاملة الحائض

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
شرح الأحاديث من (45–47)
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتّـزر فيباشرني وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه إليّ وهو مُعتكف فأغسله وأنا حائض .

في الحديث مسائل :

1 = هذا حديث واحد ، وهذا لفظه عند البخاري ، وقد جعله بعض من رتب أحاديث العمدة ثلاثة أحاديث والأصل أنه حديث واحد .
وأما مسلم فقد رواه في مواضع متفرقة .

2 = ما المقصود بالمباشرة ؟
المعانقة والتقبيل واللمس فيما فوق السرة وتحت الركبة .
قال العيني في عمدة القاري : اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام :
أحدها : حرام بالإجماع ، ولو اعتقد حله يكفر ، وهو أن يباشرها في الفرج عامداً ، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه ... وإن كان عالماً بالحيض وبالتحريم مختاراً عامداً فقد ارتكب معصية نص الشافعي على أنها كبيرة ، ويجب عليه التوبة .
النوع الثاني من المباشرة : فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غيره ذلك فهذا حلال بالإجماع .
النوع الثالث : المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر ، فعند أبي حنيفة حرام وهو رواية عن أبي يوسف ، وهو الوجه الصحيح للشافعية ، وهو قول مالك وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة ، وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية : يتجنب شعار الدم فقط .
وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثورة وابن المنذر وداود ، وهذا أقوى دليلاً لحديث أنس رضي الله تعالى عنه : اصنعوا كل شيء إلاَّ النكاح ، واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب . انتهى كلامه رحمه الله .

والمقصود بالإزار ما يُلبس على أسفل الجسم ، كأنها كانت تلبس ما يُشبه الإزار فيُباشرها النبي صلى الله عليه وسلم ويستمتع بها على تلك الحال ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ولكن هذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام وطيب معشره .

قالت ميمونة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُباشر نساءه فوق الإزار وهُنّ حيض . رواه مسلم .

3 = مؤاكلة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته حال الحيض .
قالت عائشة : كنت أشرب وأنا حائض ، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب ، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ . رواه مسلم .

وهذا بخلاف حال اليهود ومن شابههم الذين يتقذّرون المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء
عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ) إلى آخر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ، فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا ، فلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما ، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل في آثارهما فسقاهما ، فعرفا أن لم يجد عليهما . رواه مسلم .

4 = يُمنع من المباشرة حال الحيض الشاب الذي لا يملك نفسه ، فقد جاء في رواية في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه .
ومثله التقبيل حال الصيام .
قالت رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبلني وهو صائم ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ؟ رواه مسلم .

5 = طيب معشره عليه الصلاة والسلام ، فقد كان يغتسل مع زوجته إذا قضى وطره منها
وكان يُباشر زوجاته وهن حيّض مع عدم حاجته لها في ذلك الوقت .
وكان يُخرج رأسه لزوجته فتغسله له وهو في معتكفه
فكل هذا من كريم خلقه ومن طيب معاشرته عليه الصلاة والسلام .

6 = أين هذا الخلق النبوي الكريم من قوم يأنفون من المرأة إذا حاضت فلا يأكلون معها ولا يأكلون من طبخها ؟
فهؤلاء بهم شبه من اليهود لا من رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام .

 

عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية