بسم الله الرحمن الرحيم

حكم التشبه بالمرأة في التسمية


السلام عليكم ورحمة الله
شيخي الفاضل ..
سؤال اتمنى ان اجد اجابته
في مجال التعامل عبر الانترنت بالناس عامة
كثيرا ما نسمع ان شابا يدخل باسم فتاة او ينتحل شخصية فتاة ..
والفتاة تدخل باسم الفتى أو بشخصية الشاب..
فهل هذا يدخل في مجال التشبه بالجنس الأخر الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله
وجزاك الله خير الدنيا والاخرة ..
وزادك من فضله
.. وأضيف إن أذن لي فضيلة الشيخ وأذنتم
إن كتبت الأخت في المنتديات باسم أخ أو في المسنجر .. اتقاء الذئاب .. فهل يجوز لها ذلك ؟

الجواب :
مما لا شك فيه تحريم تشبّه الرجال بالنساء ، وتشبّه النساء بالرجال
لما في ذلك من المفاسد
فالرجل لا يليق به التأنث ، والمرأة لا يليق بها الاسترجال
وإذا وقع التشبّه في الظاهر وقع التشابه في الباطن
ولم يعد لأي من الطرفين استقلالية في الشخصية
قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يُشبه الزيّ الزيّ حتى تشبه القلوب القلوب .
فالتشابه في الظاهر يورث التشابه في الباطن
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض .

وعليه فلا يجوز للرجل التشبه بالمرأة في التسمية إلا ما كان من الأسماء مُشتركاً بين الجنسين .
كما لا يجوز للمرأة أن تتسمّى بأسماء الرجال
ويُمكن تفادي الإحراج والذئاب بأن تكتب باسم يحتمل المعنيين
أو باسم يتسمّى به الرجال والنساء دون الإشارة إلى بيان جنسها
وأما عبر برنامج المحادثة ( الماسنجر ) فإنه لا يُمكن إضافة شخص للتحدث إلا برغبة الطرفين ويُمكن حجب غير المرغوب فيه .

وأود التنبيه هنا إلى أمر يقع فيه الكثير ، وهو التسمي بابن فلان أو بنت فلان وليس كذلك
وهذا يُخشى عليه أن يكون ممن انتسب إلى غير أبيه ، إلا أن ينتسب إلى بلده أو صنعته أو صنعة أبيه مثلا فإن هذا كان معروفا عند السلف .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من انتسب إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه وصححه الألباني .

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
assuhaim@al-islam.com

الصفحة الرئيسة   |    صفحة الشيخ عبد الرحمن السحيم