شيخنا الفاضل ....
بارك الله فيك
أريد أن أعرف ماهو الفرق حين قالوا يعتبر الطلاق قضاءا - لأن الحال كان يدل
على الرغبة في الطلاق - ولا يعتبر ديانة ، لأنه أصر على ادعائه بأن نيته أن
لا يطلق .
فنحن نعلم أن ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فهو إن تم
اعتبار طلاقه قضاء ولم يعتبر ديانة ، فهل هو مازال يملك الطلقات الثلاث أم
كيف الوضع هنا ؟؟؟
_______
وقرأت أيضا
إذا نوى الطلاق ولم ينو بها العدد فإنه في الكنايات الظاهرة يقع به الثلاث
على المشهور ، وكذا إذا نوى واحدة ، وعلى قول ثاني فإنه لايقع بالكنايات إلا
ما نوى . هذا في النية ، أما في دلالة الحال فإنه لا يقبل دعوى عدم نية
الطلاق قضاء ، ولكن بينه وبين الله يعامل بما نواه .
فكيف يعامل بما نواه ؟؟
الجواب :
القاعدة : أن الأمـور بمقاصدهـا
فيُعامل قضاء بما ظهر للقاضي من حاله أو من قرائن الحال
أما ما يتعلق به هو ديانة فإنه أدرى بمقصوده
( بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ )
والله سبحانه وتعالى لا يُخادَع
أما لو قال لزوجته - مثلا - : أنتِ طالق
فلا يحتمل اللفظ الصريح محملاً آخر .
فيقع قضاء وديانة .
لكن لو قال : نويت كذا فتكلّمت بكذا ، فهذا الذي يُعامل قضاء بما ظهر للقاضي
، وقد يكون ما ظهر للقاضي خلاف الواقع ، ويُعامل ديانة – يدين الله به – بما
قصد ونوى .
فإن كان قصد إيقاع الطلاق فتقع طلقة إن كانت الأولى أو الثانية ويقع الطلاق
البائن إن كانت الثالثة
وإن كان قصد عدم إيقاع الطلاق فلا يقع .
والمسألة المشهورة في ذلك
ما لو حلف على امرأته أنها لو خرجت فهي طالق
وهو يقصد التحذير ، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحال ، وعليه كفّارة يمين .
لكن إن كان في لحظة غضب وكان يقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع ، والذي يُحدده نيّة
الزوج .
ولكن مسائل الطلاق من المسائل الشائكة والخطيرة في نفس الوقت
لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدّهن جدّ ، وهزلهن جدّ : النكاح والطلاق
والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما ، وحسّنه الألباني – رحم
الله الجميع – .
فإذا تلفّظ بالطلاق الصريح وقع ولا يُقبل منه أن يقول : ما نويت الطلاق .
وكذا لو زعم أنه يمزح فإن طلاق الهازل يقع عند الجمهور .
وأما في الكنايات فإنه يُعامل بما ظهر من حاله أو من قرائن الحال ، ويبقى
الأمر فيما بينه وبين الله عز وجل بما نوى في نفسه .
وقد صدر حديثاً كتاب جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد عزيز
شمس وإشراف العالم الجليل الشيخ بكر أبو زيد .
وقد استغرقت مسائل الطلاق من ص 243 – 366 من المجلد الأول
ثم أعقبه بما يتعلق بالإيلاء والظهار .
تناول مسائل الطلاق بشيء من التفصيل .
وفي نيل المآرب للشيخ البسام إشارة إلى تفصيل المسألة
وكذلك في المجموع للنووي وتتمته للسبكي والمطيعي تفصيل حول المسألة في الجزء
الـ 18
وقد صدر المجموع مع تكملته في 23 مجلداً