سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
عن صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين
غسل الحيض ؟
الجواب :
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره
للغسل بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر
جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني
امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : (( لا إنما يكفيك أن تحثي على
رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )) رواه مسلم . فإن كان على رأس
الرجل او المرأة من السدر او الخضاب او نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة
وجب إزالته....أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها
للغسل منه لكن الاصل ان تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا .
وسُئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟
الجواب :
الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في
المحيض كعدم وجوبه في الجنابة , إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة , والأمر فيه
ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه
لغسل الجنابة ) وفي رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك
ثلاث حثيات ) رواه مسلم ، وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي , وأما الجنابة
فليس مندوبا في حقها النقض , وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول : (
أفلا أمرهن أن يحلقنه ) ! الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في
المحيض ، وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه .