وردني سؤال عن الغسل وهل يُجزيء عن
الوضوء ، فكانت هذه الإجابة .
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :
فقد سئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل فقال : أي وضوء أفضل من الغسل ؟
وقال حذيفة رضي الله عنه : ما يكفي أحدكم أن يغسل من لدن قرنه إلى قدمه حتى
يتوضأ ؟
أي أنه يغتسل من رأسه إلى قدمه ، فلا يحتاج إلى الوضوء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
البدن في الغسل كالعضو الواحد لا يجب فيه ترتيب ، فلا يجب فيه موالاة أيضا .
وأما إمرار اليد على أعضاء الوضوء أو على الجسد حال الغسل
فقد قال ابن قدامة - رحمه الله - : ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل
والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده .
فإذا اغتسل الرجل أو المرأة غـُـسلاً كاملاً بحيث يعم الماء جميع الجسد ،
ونوى في ذلك الغسل رفع الحدث ، أجزأه عن الوضوء .
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
أن من اغتسل من الجنابة ونوى رفع الحدث الأكبر ( الجنابة ) فإنه يجزئه عن
الوضوء ، ولو لم ينوِ الوضوء ؛ لأن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر .
وبهذا القول قال الشيخ العثيمين رحمه الله .
لعل هذه الإجابة شافية ؟
إن لم يتضح شيء فيها فأرجو الاستفسار عنه .