اطبع هذه الصفحة


هل فخذ الرجل عورة ؟ وهل يجب سَتره في الصلاة ؟

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


هل فخذ الرجل عورة ؟ وهل يجب سَتره في الصلاة ؟ وهل تصِحّ الصلاة إذا انكشف الفخذ ؟
_____________________________________


الجواب :

الصحيح أن الفَخِذ عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لِجَرْهَد - وكان من أصحاب الصُّفّة - لَمّا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم وفَخِذه مُنكَشفة ، فقال : أما عَلِمت أن الفَخِذ عورة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .
وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الفخذ عورة .
ورَوى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال : قلت : يا رسول الله عَوراتنا ما نأتي منها وما نَذَر ؟ قال : احفظ عَورتك إلاّ مِن زوجتك أو ما ملكت يمينك . قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يَرَينّها أحد ، فلا يَرَينّها . قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : الله أحقّ أن يستحيا منه من الناس .

قال الإمام البخاري : باب ما يُذكر في الفَخذ ، ويُروى عن ابن عباس وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم : الفخذ عَورة . وقال أنس : حَسَر النبي صلى الله عليه وسلم عن فَخِذه . وحديث أنس أسْند وحديث جَرهَد أحوط حتى يَخرُج مِن اختلافهم . وقال أبو موسى : غَطّى النبي صلى الله عليه وسلم رُكبتيه حين دخل عثمان .
قال ابن رجب : أشار البخاري - رحمه الله - في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ : هل هي عورة ، أم ليست بِعورة ؟ وأشار إلى أطراف كثير من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب سَتر الفَخذ ، وعدم وُجوبه، ذكر ذلك تعليقا ، ولم يُسند غير حديث أنس المستدَل به على أن الفخذ لا يجب سَترها وليست عورة ، وذَكَر أنه أسند مِن حديث جَرْهَد - يعني : أصح إسنادا - ؛ وان حديث جَرهَد أحوط ؛ لِمَا في الأخذ به مِن الخروج مِن اختلاف العلماء . اهـ .

وفي صحيح مسلم من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَوَّى ثِيَابَهُ .. الحديث .
قال النووي : قَوْلهَا : " كَانَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم مُضْطَجَعَا فِي بَيْته ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَال ... إِلَى آخِره " .
هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ الْمَالِكِيَّة وَغَيْرهمْ مِمَّنْ يَقُول : لَيْسَتْ الْفَخِذُ عَوْرَةً . وَلا حُجَّة فِيهِ ؛ لأَنَّهُ مَشْكُوك فِي الْمَكْشُوف هَلْ هُوَ السَّاقَانِ أَمْ الْفَخِذَانِ ؟ فَلا يَلْزَمُ مِنْهُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ كَشْف الْفَخِذ . اهـ .
وقال الباجِي : الْعَوْرَةَ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ؛ هَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ . اهـ .
وهو مذهب الحنابلة أيضا ، قال البهوتي : وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ ، أَيْ : الذَّكَرِ الْبَالِغِ ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ ابْنَ عَشْرٍ ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا : مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ . رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ .
وَعَنْ جَرْهَدٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ : مَرَّ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِي ، فَقَالَ : غَطِّ فَخِذَكَ ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا . وَفِي إسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ ، قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ، وَقَالَ فِي الشَّرْحِ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وهذه المسالة بحثها القرطبي في تفسير قوله تعالى : (يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا) .

ولو افترضنا أن فَخِذ الرَّجُل ليس بِعورة ؛ فإنه يجب سَتره في الصلاة ؛ لأن العورة في الصلاة تختلف عن العورة في خارج الصلاة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لَيْسَتْ الْعَوْرَةُ فِي الصَّلاةِ مُرْتَبِطَةً بِعَوْرَةِ النَّظَرِ ، لا طَرْدًا وَلا عَكْسًا ...

وقال في ذِكْر أنواع العورة : وَفِي الصَّلاةِ نَوْعٌ ثَالِثٌ ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ صَلَّتْ وَحْدَهَا كَانَتْ مَأْمُورَةً بِالاخْتِمَارِ ، وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ يَجُوزُ لَهَا كَشْفُ رَأْسِهَا فِي بَيْتِهَا ؛ فَأَخْذُ الزِّينَةَ فِي الصَّلاةِ لِحَقِّ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانَا وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ بِاللَّيْلِ ، وَلا يُصَلِّي عُرْيَانَا وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ .
وقَدَ يَسْتُرُ الْمُصَلِّي فِي الصَّلاةِ مَا يَجُوزُ إبْدَاؤُهُ فِي غَيْرِ الصَّلاةِ ، وَقَدْ يُبْدِي فِي الصَّلاةِ مَا يَسْتُرُهُ عَنْ الرِّجَالِ : فَالأَوَّلُ : مِثْلُ الْمَنْكِبَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . فَهَذَا لِحَقِّ الصَّلاةِ . وَيَجُوزُ لَهُ كَشْفُ مَنْكِبَيْهِ لِلرِّجَالِ خَارِجَ الصَّلاةِ . كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تَخْتَمِرُ فِي الصَّلاةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارِ " ، وَهِيَ لا تَخْتَمِرُ عِنْدَ زَوْجِهَا وَلا عِنْدَ ذَوِي مَحَارِمِهَا ؛ فَقَدْ جَازَ لَهَا إبْدَاءُ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ لِهَؤُلاءِ ، وَلا يَجُوزُ لَهَا فِي الصَّلاةِ أَنْ يُكْشَفَ رَأْسُهَا لِهَؤُلاءِ وَلا لِغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ : " إنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاِتَّزِرْ بِهِ، وَنَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُؤْمَرُ فِي الصَّلاةِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ : الْفَخْذِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ جَوَّزْنَا لِلرَّجُلِ النَّظَرَ إلَى ذَلِكَ . فَإِذَا قُلْنَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد : أَنَّ الْعَوْرَةَ السَّوْأَتَانِ وَأَنَّ الْفَخْذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةِ ؛ فَهَذَا فِي جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَيْهَا ؛ لَيْسَ هُوَ فِي الصَّلاةِ وَالطَّوَافِ . فَلا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مَكْشُوفَ الْفَخْذَيْنِ سَوَاءٌ قِيلَ هُمَا عَوْرَةٌ أَوْ لا . وَلا يَطُوفَ عُرْيَانَا . بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ ضَيِّقًا اتَّزَرَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا الْتَحَفَ بِهِ ؛ كَمَا أَنَّهُ لَوْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي بَيْتٍ كَانَ عَلَيْهِ تَغْطِيَةُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .
وَأَمَّا صَلاةُ الرَّجُلِ بَادِيَ الْفَخْذَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الإِزَارِ ؛ فَهَذَا لا يَجُوزُ وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ خِلافٌ ، وَمَنْ بَنَى ذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْعَوْرَةِ كَمَا فَعَلَهُ طَائِفَةٌ فَقَدْ غَلِطُوا ؛ وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَد وَلا غَيْرُهُ : أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ . كَيْفَ وَأَحْمَد يَأْمُرُهُ بِسَتْرِ الْمَنْكِبَيْنِ ، فَكَيْفَ يُبِيحُ لَهُ كَشْفَ الْفَخْذِ ؟ . اهـ .

وقال ابن رَجَب : واستدل مَن قال : أن المأمور به مِن الزينة أكثر مِن سَتر العورة التي يجب سترها عن الأبصار : بأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أن يُصلّي الرَّجُل في ثَوب واحد ليس على عاتِقه منه شيء ، وبأن مَن صَلّى عاريا خَاليا لا تَصحّ صلاته ، وبأن المرأة الْحُرَّة لا تَصحّ صَلاتها بدون خِمَار ، مع أنه يُبَاح لها وَضْع خِمَارها عند مَحَارِمها ؛ فَدَلّ على أن الواجب في الصلاة أمْر زائد على سَتْر العورة التي يَجِب سَتْرها عن النَّظَر . اهـ .

وقد أُمِرنا أن نأخذ الزينة عند كل صلاة
روى الطحاوي في " شرح معاني الآثار " مِن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كَسَا نَافِعًا ثَوْبَين ، فقام يُصَلى في ثَوب وَاحد ، فَعَاب عليه ، وقال : احْذَر ذلك ، فإنَّ الله أحق أن يُتَجَمَّل له .

وروى البيهقي مِن طريق أيوب عن نافع قال : تَخَلَّفْتُ يومًا في عَلَف الرِّكَاب ، فدخل عليّ ابنُ عمر وأنا أصلي في ثوب واحد ، فقال لي : ألَم تُكْسَ ثَوبَين ؟ قلت : بلى . قال : أرأيت لو بَعَثْتُك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوبٍ واحِد ؟ قلت : لا . قال : فالله أحق أن يُتَجَمَّل له أمِ الناس ؟
وجاء عبد الكريم أبو أُمَية إلى أبى العالية وعليه ثياب صُوف ، فقال أبو العالية : إنما هذه ثياب الرُّهبان ! إن كان المسلمون إذا تَزَاوَرُوا تَجَمَّلُوا . رواه البخاري في الأدب المفرد .
قال ابن أبي ليلى : أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر وأصحاب الشجرة إذا كان يوم الجمعة لَبِسُوا أحْسَن ثيابهم ، وإن كان عندهم طِيب مَسّوا منه ، ثم راحوا إلى الجمعة .

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) : وَلِهَذِهِ الآيَةِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ السُّنَّةِ ، يُسْتَحَبُّ التَّجَمُّلُ عِنْدَ الصَّلاةِ، وَلا سِيَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْعِيدِ، وَالطِّيبُ لأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ، وَالسِّوَاكُ لأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ ذَلِكَ . اهـ .

وقال الباجِي : وَأَمَّا مِقْدَارُ الْفَضِيلَةِ لِلرِّجَالِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُمَا ، وَيُكْرَهُ أَنْ لا يُلْقِي عَلَى كَتِفَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ شَيْئًا إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ " ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ فِي ذَلِكَ خُرُوجًا عَنْ الْوَقَارِ الْمَشْرُوعِ فِي الصَّلاةِ . اهـ .

وقد سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل لبس الغُترة أو العمامة وَاجِب في الصلاة ؟
فأجاب رحمه الله : لبس هذه الأشياء ليس بِوَاجِب في الصلاة ، لأن سَتْر الرأس في الصلاة ليس بِوَاجِب ، ولكن إذا كنت في بَلدٍ يَعتاد أهله أن يَلبَسوا هذا ويكون ذلك مِن تَمَام لِبَاسهم ، فإنه يَنبَغِي أن تَلْبسه ؛ لقوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) .
فإذا كان من الزينة أن يَضع الإنسان على رأسه شيئا مِن عمامة أو غترة أو طاقية ، فإنه يُستَحَب له أن يَلبسه حال الصلاة . أما إذا كان في بلدٍ لا يَعتادون ذلك وليس مِن زِينَتهم ؛ فَلْيَبْقَ على ما هو عليه . اهـ .

وسبق :
هل يجوز إحضار الأطفال للمساجد وهم دون سن السابعة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13050

ما حكم اصطحاب الأطفال للمسجد وإحضارهم لأجهزة (الآي باد) ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13041

ما حكم الصلاة بالبنطال ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2794

ما حُـكم صلاة الرجُل إذا لبس البرمودا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13004

ما حكم إخراج الكفين في الصلاة بالنسبة للنساء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4820

ما حُكم صلاة المرأة من غير جوربين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4819

ما حُـكم الصلاة بملابس خفيفة تَشِفّ عمّا تحتها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2509

والله تعالى أعلم .

كتبه فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم .
الرياض – 4 ذي القعدة 14


 

عبدالرحمن السحيم
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • إنه الله
  • محمد رسول
  • المقالات العَقَدِيَّـة
  • قضايا الأمّـة
  • مقالات تربوية
  • مقالات وعظية
  • تصحيح مفاهيم
  • قصص هادفة
  • موضوعات أُسريّـة
  • تراجم وسير
  • دروس علمية
  • محاضرات مُفرّغة
  • صفحة النساء
  • فتاوى شرعية
  • الصفحة الرئيسية