صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







تحديد سِنّ اليأس عند النساء

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض

 
السؤال :
فضيلة الشيخ عبد الرحمن
عندي سؤال على استحياء – بارك الله فيك –
و طلبتْ مني الوالدة أن أسألكَ إياه ..
أمي يا فضيلة الشيخ تجاوزت الخمسين بسنوات قليلة
و قد انقطعتْ عنها الدورة العام الماضي
و قد رأت الدورة في شهر رمضان مرّة ، و في ذي القعدة ، و اليوم
تقول : أنها تأتيها أعراض الدورة و علاماتها و ينزل دم لكن كمية قليلة جداً
و يستمر 24 ساعة فقط و أحياناً ينزل آخر الليل و ينقطع في ظهر الغد
فهل تعتبر هذا دم دورة و هل تنقطع عن الصلاة بسبه ؟؟
عِلماً بأنه إذا توقف الدم بعد 24 ساعة ترى علامة الطُهر و هي القصَة البيضاء
فما رأي فضيلتك ؟؟
و جزاك الله عني خير الجزاء ونفعَ الله بك و بعلمك و زادك عِلماً و فِقها

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

اخْتُلِف في تحديد سِنّ اليأس عند النساء ..

ففي " مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل " ( فقه مالكي ) :
وَأَمَّا الآيِسَةُ فَاخْتُلِفَ فِي ابْتِدَاءِ سِنِّ الْيَأْسِ ؛ فَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ : خَمْسُونَ ، وقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَلَمْ يَحْكِ الْبَاجِيُّ غَيْرَهُ . قَالَ الأَبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي سِنِّهَا ، وَوَجْهُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ابْنَةُ خَمْسِينَ عَجُوزٌ فِي الْغَابِرِينَ ! وَقَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَلَّ امْرَأَةٌ تُجَاوِزُ خَمْسِينَ فَتَحِيضُ إلاَّ أَنْ تَكُونَ قُرَشِيَّةً . وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ : سَبْعُونَ . وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَالسِّتُّونَ . وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : يُسْأَلُ النِّسَاءُ . وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ . وَقَالَ الأَبِيُّ : وَفِي الْمُدَوَّنَةِ : بِنْتُ السَّبْعِينَ آيِس ، وَغَيْرُهَا يُسْأَلُ النِّسَاءُ .

وسُئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة، هل عليه دليل ؟
فأجاب فضيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل، والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض ، لعموم قوله الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فقد عَلَّق الله الْحُكْم على وجود الحيض ، ولم يُحَدِّد لذلك سناَ معيناً ، فيجب الرجوع إلى ما عَلق عليه الحكم وهو الوجود ، فمتى وُجِد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك .

وسُئل رحمه الله : عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة .
فأجاب رحمه الله بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دَمها دم حيض صحيح على القول الراجح ، إذ لا حَدّ لأكثر سِن الحيض ، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام ، ولزوم الغُسل ، وقضاء الصوم ، ونحو ذلك .

وبناء على هذا فإذا كانت أمك ترى دم الحيض ، وترى بعده علامة الطُّهْر ، فلَه حُكم الحيض ، ويجب عليها أن تترك الصلاة ، وإذا رأت علامة الطُّهر فتغتسل وتُصلي .

والله تعالى أعلم .

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عبدالرحمن السحيم
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • إنه الله
  • محمد رسول
  • المقالات العَقَدِيَّـة
  • قضايا الأمّـة
  • مقالات تربوية
  • مقالات وعظية
  • تصحيح مفاهيم
  • قصص هادفة
  • موضوعات أُسريّـة
  • تراجم وسير
  • دروس علمية
  • محاضرات مُفرّغة
  • صفحة النساء
  • فتاوى شرعية
  • الصفحة الرئيسية