أخي الكريم :
هذه فتاوى تمس الحاجة إليها خاصة في
عالم الشبكة ( الإنترنت )
فتاوى في الأسـماء المتضمنة الانتساب إلى غير الأب
سؤال
:
كنت صغيراً في السن ، وتوفِّي أبي
وتولاّني عمي ، أخو أبي من أمه وأبيه ، وعندما كبُرت قطعت حفيظة نفوس على اسم
عمي بدلا من أبي ، وأنا ما عندي تكبّر عن اسم أبي ، ولكن لأني عشت تحت كفالته
، ورزقني الله في عيال ، وكتبوا كما كتبت في حفيظتي ، هل يلحقني إثم ؟ وإذا
كان يلحقني إثم ماذا أفعل ؟ أفتوني عن ذلك ، والله يحفظكم .
الجواب :
يـجـب عليك تعديل اسمك واسم أولادك ،
وذلك بالانتساب إلى أبيك بدلا من عمك ، وتُخبر الجهات الرسمية بالواقع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )
فتوى رقم 10392
سؤال
:
ابن أختي توفّي والده وهو في بداية
أيامه ، ثم تزوجت أمه من رجل آخر سافر بها وابنها إلى الكويت ، حيث يعمل هناك
، وبحسن نيّـة أضاف الولد في جنسيته هو على أنه ابنه ، وكان عمر الولد آنذاك
ثلاث سنوات ، درس الولد وتخرّج وتوظّف ، كل ذلك على أساس أنه ابن ذلك الرجل ،
هذا في الكويت ، أما في السعودية فقد استخرج حفيظة باسمه الحقيقي ، وهو بين
الناس ينتمي لأبيه الحقيقي ما عدا في الأوراق المكتوبة ، حيث جميع شهاداته
ووثائقه باسمه الثاني :
أولاً :
هل عليه شيء في ذلك ؟ علما أنه ليس له خيار ، فلو أراد تعديل اسمه ستنقلب
حياته الوظيفية رأساً على عقب .
ثانياً :
الولد المذكور حضر إليّ طالباً الزواج من ابنتي وأنا خاله ، أريد تزويجه ،
وقد عرضت الأمر على البنت وأمها وتمت الموافقة وأبلغناه بذلك .
ولكننا مضطرين إلى العقد له باسمه المستعار ؛ لأن حياته العملية في الكويت
كلها بذلك ، هل هذا الأمر جائز أم لا ؟ والله يحفظكم .
الجواب :
الواجب على ابن أختك تعديل اسمه على
ضوء الحفيظة الصحيحة ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ، كما
صحّـت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما دل على ذلك قول
الله سبحانه : ( ادْعُوهم لآبائِهم ) الآية ، وينبغي أنه لا يؤخذ بحفيظته
المخالفة للشرع ؛ لأنه ليس له عمل فيها ؛ لكونها كُتبت حال صغره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )
فتوى رقم 11084
سؤال
:
فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير ،
مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها ، وكتبت عائلة أخرى ، فهل عليها شيء أم لا
؟
الجواب :
لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم
عائلتها ؛ لأن في ذلك كذباً وتزويراً .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )
فتوى رقم 11489
وقد سُئلتُ عن حُـكم الـتّسمِّـي بأسماء
مستعارة تتضمن الانتساب إلى غير الأب .
السؤال :
ما حُـكم التّسمّي بأسماء مستعارة
خاصة إذا كانت لأعلام ، كالصحابة والعلماء ؟
كأن يُسمّي الشخص نفسه ( ابن تيمية ) ونحو ذلك ؟
الجواب :
التّسمِّي بأسماء مستعارة كأسماء
الصحابة رضي الله عنهم وأسماء العلماء لا يخلو من محاذير :
الأول :
أن هذا من الانتساب إلى غير الأب ،
وهذا أمر في غاية الخطورة .
فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه ، والحديث
في صحيح الجامع .
الثاني :
أن هذا الانتساب إلى ذلك العالم ربما كان سببا في الإساءة إليه ، فإذا أخطأ
هذا الشخص توجّـه الكلام إلى اسم ذلك العلم .
فيُخطّـأ الصحابي أو العالم باسم الرد على هذا الكاتب .
فينبغي أن تُصان أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء العلماء عن الامتهان في
التمثيل أو التسمّي بأسمائهم وأسماء آبائهم في آن واحد ، أو باسم الصحابي
ولقبه ، كما يُسمّي بعضهم نفسه بـ ( عمر الفاروق ) ونحو ذلك .
ولا أظن أن هناك حرجاً أن يتسمّى الشخص باسمه الحقيقي .
فإذا كان اسمه أحمد – مثلاً – لِـمَ لا يتسمّى باسم ( أحمد ) ؟
أو يختار له كُنية يُنادى بها .
والله أعلم .