وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
يجوز إهداؤه لغير المسلمين ، كأن يُهدى لخادمة أو ممرضة نصرانية مثلاً .
فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن عمر بن الخطاب – رضي
الله عنه – رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه
فلبستها يوم الجمعة ، وللوفد إذا قدموا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ، ثم جاءت رسول الله صلى الله
عليه وسلم منها حُلل ، فأعطى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – منها حُلة ،
فقال عمر : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت . قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أكسُـكها لتلبسها ، فكساها عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أخـاً له بمكة مشركا .
فيجوز أن يُهدى للمشرك ما لا يلبسه المسلم .
وقد أهدى عمر – رضي الله عنه – تلك الحُـلّـة لأخيه المشرك ، وهي من حرير .
والله أعلم .