السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لمن في العدة عده الوفاة ان تذهب لتصلى على زوجها في المسجد ؟
وهل يجوز للنساء ان يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ؟
وما قصة هذا الحديث (اذهبن مازورات غير ماجورات )
في هذا الزمان اصبح الناس يجعلون حداد على اقاربهم فما النصيحه لهم
وجزاكم الله كل خير
الجواب :
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
يجوز للمتوفَّى عنها زوجها الخروج نهاراً لحاجة ، ويجوز لها أن تخرج لتُصلّي
على زوجها المتوفّى أو تخرج لتُصلّي على والدها إذا توفّي وهي في العِدّة .
ويجوز للنساء أن يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ، ومن باب أولى أن يُصلين على
الميت إذا حضرن الصلاة ، كما يكون في الحرمين الشريفين .
وقصة الحديث الذي أشرت إليه رواها ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال : خرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس ، فقال : ما يجلسكن ؟ قلن :
ننتظر الجنازة . قال : هل تغسلن ؟ قلن : لا . قال : هل تحملن ؟ قلن : لا .
قال : هل تدلين فيمن يدلي ؟ قلن : لا . قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات .
ولكن هذا الحديث ضعيف ، فقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع .
ويردّه ما في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نُهينا عن اتباع
الجنائز ، ولم يُعزم علينا .
والنهي هنا نهي تنزيه لا نهي تحريم كما قال الإمام النووي – رحمه الله – .
وأما الإحداد على غير الزوج فلا يجوز فوق ثلاثة أيام
ولذا لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في
اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت : إني كنت عن هذا لغنيّة ، لولا
أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر
وعشرا . متفق عليه .
ولما مات ابن لأم عطية رضي الله عنها فكان في اليوم الثالث دَعَتْ بصُفرة ،
فتمسّحت به وقالت : نُهينا أن نحدّ أكثر من ثلاث إلا بزوج . رواه البخاري .
فلا يجوز الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج ، وذلك لِعظم حقّـه .
والله أعلم .