هذا جبلان من جبال العلم ، وإماما هُدى .
وسبب الاختلاف يكون أحيانا بسبب تصحيح حديث يُضعفه الآخر .
ويأخذ أحدهما بقول عالم لم يأخذ به الآخر . وهكذا .
وما ذكرته من اختلاف الصفتين راجع إلى ذلك .
والمسائل الخلافية فيها متسع ، ولا يصح أن تُجعل معقد الولاء والبراء ، والحب
والبغض ، أو تكون سببا في التناحر والخصومة ونحو ذلك .
فوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع ، هو الأصل في وضع يد القائم ، ثم
إن الشيخ الألباني - رحمه الله – قد صحح حديث : نهى عن السدل في الصلاة ، وأن
يُغطي الرجل فاه . صحيح الجامع 6883
فالسدل هو سدل اليدين وإرسالهما ، وهو عام فيما قبل الركوع وبعده .
ومن فرق بين ما قبل الركوع وما بعده بالنسبة لوضع اليد وموضعها فعليه الدليل
.
وبالنسبة للنزول باليدين أو بالركبتين ، فهي مسألة خلافية
وسبب الخلاف قول ابن القيم - رحمه الله – إن الحديث مقلوب .
يعني حديث النزول باليدين .
وهو قوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ،
وليضع يديه قبل ركبتيه .
ودعوى الانقلاب لا أعلم أن أحدا قال بها قبل ابن القيم من الأئمة .
ومنشأ الخلاف هنا أن من قال بالانقلاب قال : إن البعير يضع يديه أولا ، وهذا
ليس بصحيح فإن البعير واقف على يديه ورجليه ، إلا أنه إذا أراد أن يبرك ألقى
ركبتيه على الأرض .
والذي يظهر أن السنة القولية والفعلية تعضد قول من قال : إن المصلي يضع يديه
قبل ركبتيه .
وإذا قام يعتمد على يديه .
وسبب الخلاف ، اختلاف الرواية ، فبعضهم يروي أن ذلك كان بسبب الكبر .
وبعضهم يرى أنه على إطلاقه .
كذلك من صحح حديث العجن " الاعتماد على اليدين مضمومة الأصابع " من صحح
الحديث يعتمد على يديه ، ومن لم يُصححه لم يأخذ به .
وها أنت ترى أني لم أتعصب لشيخ دون الآخر انطلاقا من بلد أو جنس أو جنسية !
وأسأل الله أن يجعل الحق هو هدفنا ، ونشر الكتاب والسنة هو دأبنا .
ومع ذلك ما أنا أما هؤلاء العلماء إلا كما قال أبو عمرو : ما نحن فيمن مضى
إلا كبقل في أصول نخل طوال .